للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(جعل في دينه وأمانته) أي: دين فيما بينه وبين الله تعالى.

(إبراهيم) أي: النخعي. (نيته) أي: تعتبر فيه؛ لأنه كناية. (وطلاق كلّ قوم بلسانهم) أي: جائز به. (يغشاها) جملة حالية. (الطّلاق عن وطر) أي: لا يبتغي وقوعه إلا عن وطر أي: حاجة كنشوز.

(والعتاق) بفتح العين. (ما أريد به وجه الله) أي: لا ينبغي وقوعه إلا إن أريد به وجه الله؛ ليثاب عليه.

(نيته) أي: تعتبر فيه؛ لأنه كناية. (وقال عليّ بن أبي طالب: ألم تعلم ...) إلى آخره خاطب به عمر بن الخطاب حين أتي بمجنونة حبلها قد زنت فأراد أن يرجمها، وذكره بصيغة الجزم؛ لأنه حديثٌ ثابتٌ مرفوعٌ في أبي دواد وابن حبّان (١). (إلا طلاق المعتوه) أي: ناقص العقل وهو شامل للسكران، لكن قدمنا صحة طلاق السكران المتعدي لعصيانه.

٥٢٦٩ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: "إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ" قَال قَتَادَةُ: "إِذَا طَلَّقَ فِي نَفْسِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ".

[انظر: ٢٥٢٨ - مسلم: ١٢٧ - فتح ٩/ ٣٨٨].

(هشام) أي: الدستوائي. (قتادة) أي: ابن دعامة. (أنفسها) بالنصب على المفعولية، وبالرفع على الفاعلية.

٥٢٧٠ - حَدَّثَنَا أَصْبَغُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ:


(١) "سنن أبي داود" (٤٤٠٢) كتاب: الحدود، باب: في المجنون يسرق أو يصيب حدًّا وابن حبّان ١/ ٣٥٦ (١٤٣) كتاب: الإيمان، باب: التكليف. وفيه أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "رفع القلم عن ثلاثة ... " ومنهم "عن المعتوه حتّى يبرأ". وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" دون قوله: لعلّ الّذي أتاها وهي في بلائها.

<<  <  ج: ص:  >  >>