للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ: يُوقَفُ حَتَّى يُطَلِّقَ، وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلاقُ حَتَّى يُطَلِّقَ. وَيُذْكَرُ ذَلِكَ عَنْ: عُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَعَائِشَةَ، وَاثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(يوقف) أي: الحكم. وقوله: (حدثنا قتيبة بن سعيد) إلى آخر الباب ساقط من نسخة.

٢٢ - باب حُكْمِ المَفْقُودِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ (١)

وَقَال ابْنُ المُسَيِّبِ: "إِذَا فُقِدَ فِي الصَّفِّ عِنْدَ القِتَالِ تَرَبَّصُ امْرَأَتُهُ سَنَةً" وَاشْتَرَى ابْنُ مَسْعُودٍ جَارِيَةً، وَالتَمَسَ صَاحِبَهَا سَنَةً، فَلَمْ يَجِدْهُ، وَفُقِدَ، فَأَخَذَ يُعْطِي الدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ، وَقَال: "اللَّهُمَّ عَنْ فُلانٍ فَإِنْ أَتَى فُلانٌ فَلِي وَعَلَيَّ، وَقَال: هَكَذَا فَافْعَلُوا بِاللُّقَطَةِ وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: نَحْوَهُ وَقَال الزُّهْرِيُّ: فِي الأَسِيرِ يُعْلَمُ مَكَانُهُ: "لَا تَتَزَوَّجُ امْرَأَتُهُ، وَلَا يُقْسَمُ مَالُهُ، فَإِذَا انْقَطَعَ خَبَرُهُ فَسُنَّتُهُ سُنَّةُ المَفْقُودِ.

(باب: حكم المفقود في أهله وماله) أي: الذي فقد أهله أو ماله. (تربص) أي: تتربص فحذفت إحدى التاءين. (اللهم عن فلان) أي: هذا عنه (فإن أتى فلان على) أي: فثواب ذلك لي وعلي أن أدفع إليه الثمن


(١) قال ابن جماعة في "مناسبات تراجم البخاري" ص ١٠٢: مقصوده بما ذكر من الأخبار والآثار أن المفقود زوجها تعارضت فيها الأدلة، هل تصبر بمدة ثم تفسخ؟ أو تصبر أبدًا؟ وذلك أن حديث اللقطة يشتمل على الغنم الذي يخاف ضياعه، فإن فيه الإذن في التصرف فيه فكذلك المرأة تبقى سنة ثم تتصرف في نفسها بعد اتفاق الحاكم بتطليقة وبه قال ابن المسيب، واشتمل أيضًا على الإبل التي لا يخاف ضياعها وتستمر على حالها فكذلك المرأة تستمر على بقاء النكاح إلى أن يتحقق وفاته أو عدم تعميره وهو ظاهر. اختيار البخاري؛ لأن بقاء النكاح ممكن كما أن بقاء الإبل ممكن فكما لا يتصرف الملتقط في الإبل فكذلك لا تتصرف المرأة في نفسها، لكن يعارض ما فيه من خوف المرأة كما لا يخفى، لعدم القدرة على حقوقها وغير ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>