للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٠ - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالى: {وَالمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨].

وَقَال إِبْرَاهِيمُ: "فِيمَنْ تَزَوَّجَ فِي العِدَّةِ، فَحَاضَتْ عِنْدَهُ ثَلاثَ حِيَضٍ: بَانَتْ مِنَ الأَوَّلِ، وَلَا تَحْتَسِبُ بِهِ لِمَنْ بَعْدَهُ " وَقَال الزُّهْرِيُّ: "تَحْتَسِبُ، وَهَذَا أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ" يَعْنِي قَوْلَ الزُّهْرِيِّ " وَقَال مَعْمَرٌ: "يُقَالُ: أَقْرَأَتِ المَرْأَةُ إِذَا دَنَا حَيْضُهَا، وَأَقْرَأَتْ إِذَا دَنَا طُهْرُهَا، وَيُقَالُ: مَا قَرَأَتْ بِسَلًى قَطُّ، إِذَا لَمْ تَجْمَعْ وَلَدًا فِي بَطْنِهَا.

[فتح: ٩/ ٤٧٦]

(باب) ساقط من نسخة. (قول الله تعالى: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} وهو خبر بمعنى: الأمر (وقال إبراهيم) أي: النخعي. (فيمن تزوج في العدة) امرأة طلقها زوجها طلاقًا رجعيًّا (فحاضت عنده) أي: عند الثاني (ثلاث حيض: بانت من الأول) لانقضاء عدتها منه. (ولا تحتسب) هي. (به) أي: بحيضها. (لمن بعده) أي: للثاني تعتد عدة أخرى له، لتعدد المستحق. (وقال الزهري) هو محمد بن مسلم. (تحتسب) بحيضها للثاني كالأول فتكفي لهما عدة واحدة. (وهذا أحب إلى سفيان) أي: الثوري. (وقال معمر) هو أبو عبيدة بن المثنى. (يقال: أقرأت المرأة. .) إلى آخره غرضه: أن القرء يستعمل بمعنى: الحيض والطهر فهو من الأضداد، لكن المراد بالقرء عند الشافعية: الطهر وهو ما احتوشه (دمان) أي: دما حيضتين أو حيض ونفاس. (ويقال: ما قرأت) أي: المرأة (بسلًا) بفتح المهملة والتنوين أي: بغشاء الولد. (إذا لم يجمع ولدًا في بطنها) فإن جمعته فيه قرأت بسلاه.

<<  <  ج: ص:  >  >>