للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(فانتقلها) أي: نقلها. (لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة) أرادت عائشة بذلك أنك لا تحتج في تركك نقلها إلى بيت زوجها بحديث فاطمة بنت قيس؛ لأن انتقالها من بيت زوجها كان لعلة. (فحسبك ما بين هذين) أي: عمرة وزوجها يحيى بن سعيد.

٥٣٢٣، ٥٣٢٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالتْ: "مَا لِفَاطِمَةَ أَلا تَتَّقِي اللَّهَ" يَعْنِي فِي قَوْلِهَا: لَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةَ.

[انظر: ٥٣٢١، ٥٣٢٢ - مسلم: ١٤٨١ - فتح: ٩/ ٤٧٧]

(يعني في قولها: لا سكنى ولا نفقة) أي: للمطلقة البائن على الزوج، والحال أنها تعرف قصتها يقينًا في أنها إنما أمرت بالانتقال لعذر وعلة كانت بها.

٥٣٢٥، ٥٣٢٦ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، قَال عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ لِعَائِشَةَ: أَلَمْ تَرَيْ إِلَى فُلانَةَ بِنْتِ الحَكَمِ، طَلَّقَهَا زَوْجُهَا البَتَّةَ فَخَرَجَتْ؟ فَقَالتْ: "بِئْسَ مَا صَنَعَتْ" قَال: أَلَمْ تَسْمَعِي فِي قَوْلِ فَاطِمَةَ؟ قَالتْ: "أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ لَهَا خَيْرٌ فِي ذِكْرِ هَذَا الحَدِيثِ" وَزَادَ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَابَتْ عَائِشَةُ، أَشَدَّ العَيْبِ، وَقَالتْ: "إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِي مَكَانٍ وَحْشٍ، فَخِيفَ عَلَى نَاحِيَتِهَا، فَلِذَلِكَ أَرْخَصَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" [انظر: ٥٣٢١، ٥٣٢٢ - مسلم: ١٤٨١ - فتح: ٩/ ٤٧٧]

(ابن مهدي) هو عبد الرحمن. (سفيان) أي: الثوري. (ألم ترين) في نسخة: "ألم ترى". (ليس لها خير في ذكر هذا الحديث) أي: لأن الشخص لا ينبغي له أن ينكر شيئًا عليه فيه غضاضة. (رخص لها النبي) أي: في انتقالها.

<<  <  ج: ص:  >  >>