للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٣ - باب العَجْوَةِ.

(باب: العجوة) أي: بيان فضل أكلها.

٥٤٤٥ - حَدَّثَنَا جُمْعَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ، أَخْبَرَنَا عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ تَصَبَّحَ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً، لَمْ يَضُرَّهُ فِي ذَلِكَ اليَوْمِ سُمٌّ وَلَا سِحْرٌ".

[انظر: ٥٧٦٨، ٥٧٦٩، ٥٧٧٩ - مسلم: ٢٠٤٧ - فتح: ٩/ ٥٦٩].

(من تصبح) أي: أكل صباحًا قبل أن يأكل شيئًا. (سبع تمرات عجوة) بإضافة (تمرات) إلى (عجوة) إضافة بيانية، وبتنوينها، ونصب (عجوة) على التميز وبتنوينهما مجرورين بجعل الثاني صفة للأول، وقيد التمرات في رواية بتمر المدينة (١)، وفي أخرى: بتمر عواليها (٢). فيحتمل الأخذ بذلك، ويحتمل التعميم وهو أكثر فائدة. ويكون التقييد بذلك خرج مخرج الغالب إذ ذاك.

٤٤ - بَابُ القِرَانِ فِي التَّمْرِ

(باب: القرآن في التمر) هو بكسر القاف: ضم تمرة إلى أخرى أي: بيان ما جاء في النهي عنه إذا كان مع القارن غيره.

٥٤٤٦ - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ، قَال: أَصَابَنَا عَامُ سَنَةٍ مَعَ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَرَزَقَنَا تَمْرًا، فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، يَمُرُّ بِنَا وَنَحْنُ نَأْكُلُ، وَيَقُولُ: لَا تُقَارِنُوا، "فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ القِرَانِ"، ثُمَّ يَقُولُ: إلا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ، قَال شُعْبَةُ: "الإِذْنُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ".

[انظر: ٢٤٥٥ - مسلم: ٢٠٤٥ - فتح: ٩/ ٥٦٩].


(١) رواه الطبراني في "الأوسط" ٦/ ١٣٠ (٦٠٠٠)، والبيهقي ٨/ ١٣٥ كتاب: القسامة، باب: من قال: السحر له حقيقة.
(٢) رواه النسائي في "الكبري" ٤/ ١٦٥ (٦٧١٤) كتاب: الأطعمة باب: عجوة العارية.

<<  <  ج: ص:  >  >>