للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبي داود: أنه - صلى الله عليه وسلم - سُئل عن الجراد فقال: "لا آكله ولا أحرمه" فمرسل (١).

١٤ - بَابُ آنِيَةِ المَجُوسِ وَالمَيْتَةِ

(باب: آنية المجوس والميتة) أي: بيان حكمهما.

٥٤٩٦ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، قَال: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ، قَال: حَدَّثَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الخَوْلانِيُّ، قَال: حَدَّثَنِي أَبُو ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيُّ، قَال: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا بِأَرْضِ أَهْلِ الكِتَابِ، فَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ، وَبِأَرْضِ صَيْدٍ، أَصِيدُ بِقَوْسِي، وَأَصِيدُ بِكَلْبِي المُعَلَّمِ وَبِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ؟ فَقَال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ بِأَرْضِ أَهْلِ كِتَابٍ: فَلَا تَأْكُلُوا فِي آنِيَتِهِمْ إلا أَنْ لَا تَجِدُوا بُدًّا، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا بُدًّا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكُمْ بِأَرْضِ صَيْدٍ: فَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ وَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ المُعَلَّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ وَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْهُ".

[انظر: ٥٤٧٨ - مسلم: ١٩٣٠ - فتح: ٩/ ٦٢٢]

(أبو عاصم) هو الضحاك بن مخلد. (بُدًّا) أي: غير

٥٤٩٧ - حَدَّثَنَا المَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَال: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ


(١) "سنن أبي داود" (٣٨١٣) و (٣٨١٤) كتاب: الأطعمة، باب: في أكل الجراد.
وقال: رواه المعتمر عن أبيه عن أبي عثمان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يذكر سلمان. ورواه حماد بن سلمة عن أبي العوام عن أبي عثمان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يذكر سلمان. وأخرجه ابن ماجه (٣٢١٩) كتاب: الصيد، باب: صيد الحيتان والجراد. والبيهقي ٩/ ٤٣١ كتاب: الصيد والذبائح، باب: ما جاء في أكل الجراد. وقال: كذلك رواه الأنصاري عن سليمان، كان صح: ففيه أيضًا دلالة على الإباحة فإنه إذا لم يحرمه فقد أحله، وإنما لم يأكله تقذرًا. والله أعلم.
وقال الألباني في "الضعيفة" (١٥٣٣): حديث ضعيف لإرساله.

<<  <  ج: ص:  >  >>