للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨ - بَابُ لُحُومِ الحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ

فِيهِ عَنْ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

[انظر: ٢٤٧٧]

(باب: لحوم الحمر الإنسية) أي: بيان تحريم أكلها. (فيه) أي: في الباب.

(عن سلمة) أي: ابن الأكوع.

٥٥٢١ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ، أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ سَالِمٍ، وَنَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: "نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ".

[انظر: ٨٥٣ - مسلم: ٥٦١ - فتح ٩/ ٦٥٣]

٥٥٢٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَال: "نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ" تَابَعَهُ ابْنُ المُبَارَكِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، وَقَال أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ سَالِمٍ.

[انظر: ٨٥٣ - مسلم: ٥٦١ - فتح ٩/ ٦٥٣]

(تابعه) أي: يحيى. (أبو أسامة) هو حماد بن أسامة.

٥٥٢٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَالحَسَنِ، ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَال: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ المُتْعَةِ عَامَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ حُمُرِ الإِنْسِيَّةِ".

[انظر: ٤٢١٦ - مسلم: ١٤٠٧ - فتح ٩/ ٦٥٣]

(صدقة) أي: ابن الفضل. (عن عبيد الله) أي: ابن عمر العمري.

ومَرَّ الحديث في غزوة خيبر.

(عن المتعة) هي النكاح المؤقت. (ولحوم) في نسخة: "عن لحوم" ومَرَّ الحديث في كتاب: النكاح (١).

٥٥٢٤ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ،


(١) سبق برقم (٥١١٥) كتاب: النكاح، باب: نهي رسول الله عن نكاح المتعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>