للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(قبيصة) أي: ابن عقبة. (سفيان) أي: ابن عيينة. (عن أشعث) أي: ابن أبي الشعثاء.

(ومياثر الحمر) في نسخة: "والمياثر الحمر" ومَرَّ الحديث في الجنائز (١).

٣٧ - بَابُ النِّعَالِ السِّبْتِيَّةِ وَغَيْرِهَا

(باب: النعال السبتية) بكسر المهملة: المدبوغة بالقرظ، أو التي سبتت أي: قطع ما عليها من شعر. (وغيرها) أي: ممّا يشبهها.

٥٨٥٠ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدٍ أَبِي مَسْلَمَةَ، قَال: سَأَلْتُ أَنَسًا: أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَال: "نَعَمْ".

[انظر: ٣٨٦ - مسلم: ٥٥٥ -

فتح ١٠/ ٣٠٨]

(حماد) أي: "ابن زيد" كما في نسخة. (عن سعيد) أي: ابن يزيد.

(قال: نعم) أي: نصلي فيهما إذا لم يكن فيهما نجاسة.

٥٨٥١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ: أَنَّهُ قَال لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا، قَال: مَا هِيَ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ؟ قَال: رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنَ الأَرْكَانِ إلا اليَمَانِيَيْنِ، وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَال السِّبْتِيَّةَ، وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ، وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ، أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الْهِلال، وَلَمْ تُهِلَّ أَنْتَ حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْويَةِ. فَقَال لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: أَمَّا الأَرْكَانُ: "فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمَسُّ إلا اليَمَانِيَيْنِ، وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ: فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ النِّعَال الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا، وَأَمَّا الصُّفْرَةُ: فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْبُغُ بِهَا، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا، وَأَمَّا الإِهْلالُ: فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ".

[انظر: ١٦٦ - مسلم: ١١٨٧، ١٢٦٧ - فتح ١٠/ ٣٠٨]


(١) سبق برقم (١٢٣٩) كتاب: الجنائز، باب: الأمر باتباع الجنائز.

<<  <  ج: ص:  >  >>