للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(علي) أي: ابن عبد اللَّه المديني. (سفيان) أي: ابن عيينة.

(رواية) أي: عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -. (الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة) شك من سفيان، ولا حصر فيها بل زيد عليها ما رواه مسلم: من إعفاء اللحية، والسواك، والمضمضة، والاستنشاق، والاستنجاء، وغسل البراجم (١)، وهي كما قال ابن الأثير وغيره عقد الأصابع يجتمع فيه الوسخ (٢). (الختان) هو قطع القلفة التي تغطي الحشفة من الرجل، وقطع بعض الجلدة التي في أعلى الفرج من المرأة كالنواة. (والاستحداد) هو حلق العانة بالموسى. (ونتف الإبط) في نسخة: "ونتف الإباط".

٦٤ - بَابُ تَقْلِيمِ الأَظْفَارِ

(باب: تقليم الأظافر) أي بيان استحبابه.

٥٨٩٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَال: سَمِعْتُ حَنْظَلَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: "مِنَ الفِطْرَةِ: حَلْقُ العَانَةِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ".

[انظر: ٥٨٨٨ - فتح ١٠/ ٣٤٩]

٥٨٩١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "الفِطْرَةُ خَمْسٌ: الخِتَانُ، وَالاسْتِحْدَادُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الآبَاطِ".

[انظر: ٥٨٨٩ - مسلم: ٢٥٧ - فتح ١٠/ ٣٤٩]

٥٨٩٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: "خَالِفُوا المُشْرِكِينَ: وَفِّرُوا


(١) "صحيح مسلم" (٢٦١) كتاب: الطهارة، باب: خصال الفطرة.
(٢) "النهاية في غريب الحديث" ١/ ١١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>