للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١ - بَابُ مَنْ لَمْ يُسَلِّمْ عَلَى مَنِ اقْتَرَفَ ذَنْبًا، وَلَمْ يَرُدَّ سَلامَهُ، حَتَّى تَتَبَيَّنَ تَوْبَتُهُ، وَإِلَى مَتَى تَتَبَيَّنُ تَوْبَةُ العَاصِي؟

وَقَال عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو: "لَا تُسَلِّمُوا عَلَى شَرَبَةِ الخَمْرِ".

(باب: من لم يسلم على من اقترف ذنبا) أي: اكتسبه. (ومن لم يرد سلامه حتى تتبين توبته، والا متى تتبين توبة العاصي؟) أي: بيان أحكام الثلاثة، والغرض من الثالث: ظهور صحة توبته من غير تقدير مدة معينة، نعم شرط لها معنا عام في محذور فعلي، وشهادة زور وقذف إيذاء كما هو مبين في كتب الفقه. (شربة الخمر) بفتح المعجمة والراء شارب، كفسقة وكذبة جمع فاسق، وكاذب.

٦٢٥٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ، قَال: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ: "يُحَدِّثُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ تَبُوكَ، وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَلامِنَا، وَآتِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ، فَأَقُولُ فِي نَفْسِي: هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلامِ أَمْ لَا؟ حَتَّى كَمَلَتْ خَمْسُونَ لَيْلَةً، وَآذَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَوْبَةِ اللَّهِ عَلَيْنَا حِينَ صَلَّى الفَجْرَ".

[انظر: ٢٧٥٧ - مسلم: ٢٧٦٩ - فتح ١١/ ٤٠]

(ابن بكير) هو يحيى. (وآذن) بمد الهمزة، وفتح المعجمة أي: أعلم، ومرَّ الحديث في المغازي (١).

٢٢ - بَابٌ: كَيْفَ يُرَدُّ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ السَّلَامُ؟.

(باب: كيف الرد على أهل الذمة السلام) أي: إذا سلموا عليه.

٦٢٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، أَنَّ


(١) سبق برقم (٣٩٥١) كتاب: المغازي، باب: قصة بدر.

<<  <  ج: ص:  >  >>