للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٤٧٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ المُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، سَمِعَ أَبَا حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: "مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الجَنَّةَ".

[انظر: ٦٨٠٧ - فتح: ١١/ ٣٠٨].

(ما بين لحييه) بفتح اللام: العظمان في جانبي الفم وما بينهما هو اللسان.

(حدثنا محمد) في نسخة: "حدثني محمد". (وما بين رجليه) هو الفرج، والمراد بالضمان: الأول والثاني لازمهما: وهو أداء الحق الأول، والمجازاة في الثاني أي: من أدى الحق الذي على لسانه من النطق بما يجب عليه أو الصمت عمَّا لا يعنيه وأدى الحق الذي على فرجه من وضعه في الحلال وكفه عن الحرام، جازيته بالجنة.

٦٤٧٥ - حَدَّثَنِي عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ".

[انظر: ٥١٨٥ - مسلم: ٤٧ - فتح: ١١/ ٣٠٨].

٦٤٧٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ المَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الخُزَاعِيِّ، قَال: سَمِعَ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي: النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "الضِّيَافَةُ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ، جَائِزَتُهُ" قِيلَ: مَا جَائِزَتُهُ؟ قَال: "يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ".

[انظر: ٦٠١٩ - مسلم: ٤٨ - فتح: ١١/ ٣٠٨].

(جائزته) بالنصب أي: أعطوا الضيف جائزته، وبالرفع أي: منها جائزته.

(قال: يوم وليلة) أي: جائزته بمعنى: زمان جائزته يوم وليلة. والجملة مستأنفة مبينة للأولى أي: بره مطلوب زيادته في اليوم الأول

<<  <  ج: ص:  >  >>