للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التبعية والرجوع على المال مجاز ففي الكلام جمع بين الحقيقة والمجاز، وهو جائز عند الشافعي رحمه اللَّه.

٦٥١٥ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ، غُدْوَةً وَعَشِيًّا، إِمَّا النَّارُ وَإِمَّا الجَنَّةُ، فَيُقَالُ: هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى تُبْعَثَ إِلَيْهِ".

[انظر: ١٣٧٩ - مسلم: ٢٨٦٦ - فتح: ١١/ ٣٦٢].

(أبو النعمان) هو محمد بن الفضل السدوسي.

(إما النار وإما الجنة) هو مانعة خلو ليشمل الجمع بينهما. (حتى يبعث) أي: "إليه" كما في نسخة، وفي أخرى: "عليه" بدل (إليه).

٦٥١٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الجَعْدِ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالتْ: قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا".

[مسلم: ١٣٩٣ - فتح: ١١/ ٣٦٢].

(عن مجاهد) أي: ابن جبر، ومرَّ حديثه في آخر الجنائز (١).

٤٣ - باب نَفْخِ الصُّورِ.

قَال مُجَاهِدٌ: "الصُّورُ كَهَيْئَةِ البُوقِ" {زَجْرَةٌ} [الصافات: ١٩]: "صَيْحَةٌ" وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: {النَّاقُورِ} [المدثر: ٨]: "الصُّورِ" {الرَّاجِفَةُ} [النازعات: ٦]: "النَّفْخَةُ الأُولَى" وَ {الرَّادِفَةُ} [النازعات: ٧]: "النَّفْخَةُ الثَّانِيَةُ".

(باب: نفخ الصور) أي: بيانه. (كهيئة البوق) أي: الذي يزمر به. ({زَجْرَةٌ}) في قوله تعالى: {فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ} أي: (صيحة). ({الرَّاجِفَةُ}) هي (النفخة الأولى).


(١) سبق برقم (١٣٩٣) كتاب: الجنائز، باب: ما ينهى عن سب الأموات.

<<  <  ج: ص:  >  >>