للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(يحيى) أي: القطان. (عن حميد) أي: الطويل. (عن ثابت) أي: البناني.

(ورآه يمشي بين ابنيه) أي: فقال: ما بال هذا؟

قالوا: نذر أن يمشي فأمره أن يركب؛ لعجزه عن المشي، ومرَّ الحديث في الحج (١). (الفزاري) هو مروان بن معاوية.

٦٧٠٢ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَطُوفُ بِالكَعْبَةِ بِزِمَامٍ أَوْ غَيْرِهِ فَقَطَعَهُ".

[انظر: ١٦٢٠ - فتح ١١/ ٥٨٦]

(عن طاوس) أي: ابن كيسان. (يطوف بالكعبة) أي: وآخره يقوده (بزمام أو غيره فقطعه) أي: زجرًا له.

ووجه مطابقة الحديث للترجمة: أن الشخص لا يملك تعذيب نفسه ولا التزام مشقة لا تلزمه.

٦٧٠٣ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَهُمْ قَال: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الأَحْوَلُ، أَنَّ طَاوُسًا، أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ يَقُودُ إِنْسَانًا بِخِزَامَةٍ فِي أَنْفِهِ، فَقَطَعَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَقُودَهُ بِيَدِهِ".

[انظر: ١٦٢٠ - فتح ١١/ ٥٨٦]

(بخزامة في أنفه) بكسر المعجمة: حلقة شعر أو وبر تجعل في الحاجز الذي بين منخري البعير يشد بها الزمام؛ ليسهل انقياده إذا كان صعبًا، ومرَّ الحديث في الحج (٢).

٦٧٠٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ


(١) سلف برقم (١٨٥٦) كتاب: جزاء الصيد، باب: من نذر المشي إلى الكعبة.
(٢) سلف برقم (١٦٢٠) كتاب الحج، باب: الكلام في الطواف.

<<  <  ج: ص:  >  >>