للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْنُذَكِّرْهُ يَمِينَهُ، فَرَجَعْنَا فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَيْنَاكَ نَسْتَحْمِلُكَ فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلَنَا، ثُمَّ حَمَلْتَنَا، فَظَنَنَّا - أَوْ: فَعَرَفْنَا أَنَّكَ نَسِيتَ يَمِينَكَ - قَال: "انْطَلِقُوا، فَإِنَّمَا حَمَلَكُمُ اللَّهُ، إِنِّي وَاللَّهِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إلا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا".

[انظر: ٣١٣٣ - مسلم: ١٦٤٩ - فتح ١١/ ٦٠٨]

تَابَعَهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، وَالقَاسِمِ بْنِ عَاصِمٍ الكُلَيْبِيِّ. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، وَالقَاسِمِ التَّمِيمِيِّ، عَنْ زَهْدَمٍ، بِهَذَا.

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنِ القَاسِمِ، عَنْ زَهْدَمٍ، بِهَذَا.

(عن أيوب) أي: السختياني. (عن القاسم) أي: ابن عاصم. (عن زهدم) أي: ابن مضرب.

(إخاء) بالمد أي: صداقة. (ومعروف) أي: إحسان. (فقدم طعام) في نسخة: "فقدم طعامه". (أحسبه) أي: القاسم. (فاندفعنا) أي: سرنا مسرعين. (وتحللتها) أي: كفرتها وهو ظاهر في أنه يكفر عن يمينه وبه صرَّح القرطبي في "تفسير" (١) خلافًا لقول الحسن البصري: إنه لم يكفر وإنما نزلت كفارة اليمين تعليمًا للأمة، ومرَّ الحديث في الخمس والمغازي وغيرهما (٢). (تابعه) أي: إسماعيل. (أبو معمر) هو عبد الله، ومرَّ حديثه في أول كتاب: الأيمان والنذور (٣).


(١) انظر: "تفسير القرطبي" ٦/ ٢٨١.
(٢) سلف برقم (٣١٣٣) كتاب: فرض الخمس، باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين. و (٤٤١٥) كتاب: المغازي، باب: غزوة تبوك وهي غزوة العسرة.
(٣) سلف برقم (٦٢٢٣) كتاب: الأيمان والنذور، باب: قول الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْو فِي أَيْمَانِكُمْ}.

<<  <  ج: ص:  >  >>