للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً فَعَلَيْنَا قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ".

[انظر: ٢٢٩٨ - مسلم: ١٦١٩ - فتح ١٢/ ٩]

(عبدان) هو عبد الله بن عثمان. (ابْن شهاب) هو محمّد بن مسلم الزّهريُّ. (أبو سلمة) أي: ابن عبد الرّحمن بن عوف (فعلينا قضاؤه) ليس هذا من خصائصه بل يجري في غيره من ولاة الأمور لكن وجوب الوفاء إنّما هو من مال المصالح.

٥ - بَابُ مِيرَاثِ الوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ

وَقَال زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: "إِذَا تَرَكَ رَجُلٌ أَو امْرَأَةٌ بِنْتًا فَلَهَا النِّصْفُ، وَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ بُدِئَ بِمَنْ شَرِكَهُمْ فَيُؤْتَى فَرِيضَتَهُ، فَمَا بَقِيَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ".

(باب: ميراث الولد من أبيه وأمه) أي: بيان ذلك.

(بدئ بمن شركهم) أي: الذكر والإناث ممّن له فرض مسمى كالأب والزوج.

٦٧٣٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: "أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ".

[٦٧٣٥، ٦٧٣٧، ٦٧٤٦ - مسلم: ١٦١٥ - فتح ١٢/ ١١]

(فهو لأولى رجل ذكر) فائدة ذِكْر (ذَكَر) بعد (رجل) في الخبر: التنبيه على أنّ الرَّجل هنا مقابل للمرأة لا للصبي وعلى سبب استحقاقه وهي الذكورة الّتي هي سبب العصوبة والترجيح في الإرث ولهذا جعل للذكر ضعف ما للأنثى.

قال النووي: والأولى الأقرب لا الأحق وإلا لخلا عن الفائدة؛

<<  <  ج: ص:  >  >>