للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٧٥٣ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَال: "إِنَّ أَهْلَ الإِسْلامِ لَا يُسَيِّبُونَ، وَإِنَّ أَهْلَ الجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يُسَيِّبُونَ".

[فتح: ١٢/ ٤٠].

(سفيان) أي: الثّوريّ. (عن أبي قيس) هو عبد الرّحمن بن ثروان.

(عن هزيل) أي: ابن شرحبيل. (عن عبد الله) أي: ابن مسعود.

٦٧٥٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ لِتُعْتِقَهَا، وَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلاءَهَا، فَقَالتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ لِأُعْتِقَهَا، وَإِنَّ أَهْلَهَا يَشْتَرِطُونَ وَلاءَهَا، فَقَال: "أَعْتِقِيهَا، فَإِنَّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ" أَوْ قَال: "أَعْطَى الثَّمَنَ" قَال: فَاشْتَرَتْهَا فَأَعْتَقَتْهَا، قَال: وَخُيِّرَتْ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، وَقَالتْ: لَوْ أُعْطِيتُ كَذَا وَكَذَا مَا كُنْتُ مَعَهُ قَال الأَسْوَدُ: وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا " قَوْلُ الأَسْوَدِ مُنْقَطِعٌ. وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ: رَأَيْتُهُ عَبْدًا، أَصَحُّ.

[انظر: ٤٥٦ - مسلم: ١٥٠٤ - فتح: ١٢/ ٤٠].

(موسى) أي: ابن إسماعيل التبوذكي. (أبو عوانة) أي: الوضاح اليشكري. (عن منصور) أي: ابن المعتمر.

(وخيرت) أي: بريرة لما عتقت بين فسخ نكاحها وإمضائه. (معه) أي: مع زوجها مغيث، ومرَّ الحديث مرارًا (١).

٢١ - بَابُ إِثْمِ مَنْ تَبَرَّأَ مِنْ مَوَالِيهِ

(باب: إثم من تبرأ من مواليه) أي: بيان ذلك.

٦٧٥٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَال: قَال عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرَؤُهُ إلا كِتَابُ اللَّهِ غَيْرَ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، قَال: فَأَخْرَجَهَا، فَإِذَا فِيهَا أَشْيَاءُ مِنَ الجِرَاحَاتِ وَأَسْنَانِ الإِبِلِ.


(١) سبق برقم (٤٥٦) كتاب: الصّلاة، باب: ذكر البيع والشراء على المنبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>