للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَمِينٌ.

[انظر: ٢٢٥٨ - فتح ١٢/ ٣٤٥]

(سفيان) أي: الثوري.

(أن سعدًا) أي ابن أبي وقاص. (لما أعطيتك) في نسخة: "لما أعطيتكه". (نصيب دار) أي: جزء منها ولا ينعقد بالنصيب، بل مثله الكل. (فأراد أن يبطل الشفعة) أي: شفعة الجوار (وهب لابنه الصغير ولا يكون عليه يمين) أي: في تحقق الهبة، وقيد بالابن الصغير دفعًا لليمين عن الوالد، إذ لو كان الموهوب له كبيرًا ابنا أو أجنبيًّا، لتوجه عليه اليمين؛ لأنه قابل الهبة، وفي ما قبلها القابل لها الوالد.

١٥ - بَابُ احْتِيَالِ العَامِلِ لِيُهْدَى لَهُ

(باب: احتيال العامل ليهدى له) أي: بيان كراهة ذلك، والعامل هو: الذي يتولى أمور غيره في ماله وغيره.

٦٩٧٩ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَال: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ، يُدْعَى ابْنَ اللُّتْبِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ، قَال: هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ. فَقَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَهَلَّا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ، حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا" ثُمَّ خَطَبَنَا، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَال: "أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى العَمَلِ مِمَّا وَلَّانِي اللَّهُ، فَيَأْتِي فَيَقُولُ: هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي، أَفَلا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ، وَاللَّهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ إلا لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَلَأَعْرِفَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ " ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ حَتَّى رُئِيَ بَيَاضُ إِبْطِهِ، يَقُولُ: "اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ" بَصْرَ عَيْنِي وَسَمْعَ أُذُنِي.

[انظر: ٩٢٥ - مسلم: ١٨٣٢ - فتح ١٢/ ٣٤٨]

(أبو أسامة) هو حماد بن أسامة. (عن هشام) أي: ابن عروة. (عن أبي حميد) هو عبد الرحمن، أو المنذر.

<<  <  ج: ص:  >  >>