للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَلَيَّ، فَأَفَقْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، - وَرُبَّمَا قَال سُفْيَانُ فَقُلْتُ: أَيْ رَسُولَ اللَّهِ - كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي؟ - كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي؟ - قَال: فَمَا أَجَابَنِي بِشَيْءٍ حَتَّى نَزَلَتْ: "آيَةُ المِيرَاثِ".

[انظر: ١٩٤ - مسلم: ١٦١٦ - فتح ١٣/ ٢٩٠].

(سفيان) أي: ابن عيينة.

(أغمي) أي: غُشي. ومرَّ الحديث في تفسير سورة النساء (١).

٩ - بَابُ تَعْلِيمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّتَهُ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ، لَيْسَ بِرَأْيٍ وَلَا تَمْثِيلٍ

(باب: تعليم النبي - صلى الله عليه وسلم - أمته من الرجال والنساء مما علمه الله ليس برأي ولا تمثيل) جملة (ليس) حال لازمة.

٧٣١٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَهَبَ الرِّجَالُ بِحَدِيثِكَ، فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْمًا نَأْتِيكَ فِيهِ تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ، فَقَال: "اجْتَمِعْنَ فِي يَوْمِ كَذَا وَكَذَا فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا"، فَاجْتَمَعْنَ، فَأَتَاهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَلَّمَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ، ثُمَّ قَال: "مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيْهَا مِنْ وَلَدِهَا ثَلاثَةً، إلا كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ"، فَقَالتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَو اثْنَيْنِ؟ قَال: فَأَعَادَتْهَا مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ قَال: "وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ".

[انظر: ١٠١ - مسلم: ٢٦٣٣ - فتح ١٣/ ٢٩٢].

(من نفسك) أي: من أوقاتها. (اثنين) في نسخة: "أو اثنين". ومَرَّ الحديث في العلم (٢).


(١) سبق برقم (٤٥٧٧) كتاب: "التفسير"، باب: قوله: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ}.
(٢) سبق برقم (١٠١) كتاب: العلم، باب: هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>