للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يميل إلى سواد. (فأنى ترى) أي: من أين ترى. ومَرَّ الحديث في اللعان (١).

٧٣١٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ، أَفَأَحُجَّ عَنْهَا؟ قَال: "نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ "، قَالتْ: نَعَمْ، فَقَال: "اقْضُوا اللَّهَ الَّذِي لَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ".

[انظر: ١٨٥٢ - فتح ١٣/ ٢٩٦].

(عن أبي بشر) هو جعفر بن وحشية. ومرَّ حديثه في الحج (٢).

١٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي اجْتِهَادِ القُضَاةِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالى

لِقَوْلِهِ: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [المائدة: ٤٥] "وَمَدَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاحِبَ الحِكْمَةِ حِينَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، لَا يَتَكَلَّفُ مِنْ قِبَلِهِ، وَمُشَاوَرَةِ الخُلَفَاءِ وَسُؤَالِهِمْ أَهْلَ العِلْمِ.

(باب: ما جاء في اجتهاد القضاء) في نسخة: "في اجتهاد القضاة" (بما أنزل الله تعالى) متعلق بالاجتهاد، والباء بمعنى في والاجتهاد لغة: المبالغة في الجهد، واصطلاحها: استفراغ الوسع في درك الأحكام الشرعية. (لا يتكلف) أي: النبي لصاحب الحكمة في مدحه. (من قبله) بكسر القاف وفتح الموحدة، وفي نسخة: "من قبل نفسه" وفي أخرى: "من قيله" بتحتية ساكنة بدل الموحدة، أي: من كلامه، وهو متعلق بـ (مدح) والضمير للنبي - صلى الله عليه وسلم -. (ومشاورة الخلفاء وسؤالهم أهل العلم) بالجر عطف على (اجتهاد).


(١) سبق برقم (٥٣٠٥) كتاب: الطلاق، باب: إذا عرَّض بنفي الولد.
(٢) سبق برقم (١٨٥٢) كتاب: جزاء الصيد، باب: الحج والنذور عن الميت

<<  <  ج: ص:  >  >>