للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أي: للسهو ندبًا، سواءٌ كان بزيادة أو نقص، أم بهما.

(سجدتين) وفي نسخة: "ثُمَّ يسلم" بغير لام الأمر، وفي أخرى: "ثُمَّ ليسجد". وما قيل: إن اقتصاره على سجود السهو يقتضي أن سهوه كان بزيادة؛ إذ لو كان بنقص لتداركه، فكيف قال إبراهيم: لا أدري؛ أجيب عنه: بأنه ليس كل نقصٍ يجب تداركه، بل ذلك في الواجب دون الأبعاض، واعلم أن آخر الحديث يدلُّ على أن سجود السهو بعد السلام، وأَوَّله على عكسه فنشأ خلاف، فقال الشافعي في "الجديد": إنه قبله لفعله - صلى الله عليه وسلم - وأمره به إذ ذاك، وأما سجوده بعدُ فلم يكن عن قصد، وقيل: الخلاف في الأفضل (١)، وقال أبو حنيفة: الأفضل بعده مطلقًا، وقال مالك: إنه بعده في الزائد وقبله في الناقص. ودلالة الحديث على الترجمة من قوله: (فثنى رجله واستقبل القبلة ..).

وفي الحديث: زيادة على ما مرَّ من من جواز النسخ ووقوعه، ووجوب تبليغه - صلى الله عليه وسلم - الأحكام إلى الأمة، وجواز وقوع السهو من الأنبياء


(١) فمذهب الشافعي وما نص عليه في القديم والجديد أن الأولى فعله قبل السلام في الزيادة والنقصان، وبه قال علي بن طالب، وابن مسعود، وعمار بن ياسر - رضي الله عنه -، وأما مذهب مالك: إن كان لنقصان فالأولى فعله قبل السلام، وإن كان لزيادة فالأولى بعد السلام، وقد أشار الشافعي في "الأم" بقوله: ولعل مالكًا لم يعلم الناسخ والمنسوخ من هذا، والمشهور من مذهب الشافعي في القديم والجديد أنه قبل السلام فيهما وهو ما عليه المذهب، أما مذهب أبي حنيفة، فإنه بعد السلام على الإطلاق سواء كان زيادة أو نقصًا ومما استدلوا به على مذهبهم حديث عن ثوبان عن النبي جميم قال: "لكل سهو سجدتان بعد السلام" وهذا حديث ضعيف ظاهر الضعف كما قال النووي. والله أعلم.
"الأم" ١/ ١١٤. و"المجموع" ٤/ ٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>