للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أي: ابن عيينة، وفي نسخة: "أخبرنا سفيان". (عن أبي سعيد) في نسخة: "عن أبي هريرة" وهو كما قال شيخنا (١).

(وهم بحصاة) في نسخة: "بحصى". (أو تحت قدمه) في نسخة: "وتحت قدمه).

(حميدًا) هو ابن عبد الرحمن لا الطويل.

٣٧ - بَابُ كَفَّارَةِ البُزَاقِ فِي المَسْجِدِ

(باب: كفارة البزاق في المسجد) أي: كفارة خطيئتة.

٤١٥ - حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "البُزَاقُ فِي المَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا".

[مسلم: ٥٥٢ - فتح: ١/ ٥١١]

(البزاق في المسجد) وإن كان البزاق خارجه.

(خطيئة) بالهمز وزن: فعيلة، وربما أسقطت الهمزة وشددت الياء، أي: إثم. (وكفارتها) أي: الخطيئة. (دفنها) أي: دفن سببها وهو البصاق في تراب المسجد إن كان، وإلا فيخرجه، وظاهر الحديث: أن البصاق في المسجد خطيئة وإن أراد دفنه، وهو ظاهر، لكن قيده القاضي عياض بما إذا لم يرده، فإن أراده ودفنه فلا، ولا يخفى ما فيه (٢)، وأما خبر الطبراني وغيره بإسناد حسن: "من تنخع في المسجد فلم يدفنه فسيئةٌ، وإن دفنه فحسنة" (٣) فظاهره من أن بزاقه إذا دفنه حسنة ليس مرادًا.


(١) "الفتح" ١/ ٦٠٩.
(٢) "إكمال المعلم" ٢/ ٤٨٣ - ٤٨٤.
(٣) "المعجم الكبير" ٨/ ٢٨٤ (٨٠٩٢).
وقال الهيثمي في "معجم الزوائد"٢/ ١٨: رجاله موثقون.

<<  <  ج: ص:  >  >>