للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تارك الصلاة؛ لما يقتضيه مفهومها، لكن المراد أن تركها من أفعال المشركين، فورد النهي عن التشبه بهم.

٥٢٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادٌ هُوَ ابْنُ عَبَّادٍ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ القَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: إِنَّا مِنْ هَذَا الحَيِّ مِنْ رَبِيعَةَ وَلَسْنَا نَصِلُ إِلَيْكَ إلا فِي الشَّهْرِ الحَرَامِ، فَمُرْنَا بِشَيْءٍ نَأْخُذْهُ عَنْكَ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا، فَقَالَ: "آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ الإِيمَانِ بِاللَّهِ، ثُمَّ فَسَّرَهَا لَهُمْ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إلا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَأَنْ تُؤَدُّوا إِلَيَّ خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ، وَأَنْهَى عَنْ: الدُّبَّاءِ وَالحَنْتَمِ وَالمُقَيَّرِ وَالنَّقِيرِ".

[انظر: ٥٣ - مسلم: ١٧ - فتح: ٢/ ٧]

(هو ابن عَبَّادٍ) في نسخة: "وهُوُ ابن عَبَّاد". (عن أبي جَمْرَةَ) بجيم وراء، اسمه: نصر بن عمران البصري.

(هذا الحي) بالنصب على الاختصاص، وفي نسخة: "من هذا الحي". (من ربيعة) خبر إن [في قوله (إنَّا)] (١). وقوله: (إلا في الشهر الحرام) هو رجب، كما رواه البيهقي (٢)، وقيل: المراد: الجنس، فيشمل الأربعة الحرم. (نأخذه) بالرفع على الاستئناف، لا بالجزم، جوابًا للأمر: لقوله بعده: (وندعو)؛ لأنه معطوف عليه. (بأربع) أي: من الخصال. (الإيمان بالله) بالجر، بدل من أربع، وبالرفع: خبر مبتدأ محذوف، وبالنصب بأعني. (ثم فسرها) أي: كلمة الإيمان، أي: فسرها لهم بقوله: (شهادة أن لا إله إلا الله ... إلخ). (والصوم) ذكر في


(١) من (م).
(٢) انظر: "سنن البيهقي" ٦/ ٣٠٣ كتاب: قسم الفيء والغنيمة، باب: بيان مصرف خمس الخمس.

<<  <  ج: ص:  >  >>