للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١١١٨٢ - حدثنا عبد الله بن محمَّد بن مرزوق البصري العتكي (١) سنة تسع وخمسين ومائتين ببغداد، حدثنا إبراهيم بن محمَّد (٢) الشافعي ح

وحدثنا أبو إبراهيم الزهريّ (٣)، حدثنا أبو مسلم مولى بني هاشم (٤)، ويحيى بن المغيرة المخزومي، قالوا: حدثنا محمَّد بن إسماعيل بن أبي فديك (٥)، حدثنا الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: "لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث" (٦).


(١) ذكره الخطيب في تاريخ بغداد (١٠/ ٩٥) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلا.
(٢) ابن العباس المطلبي ابن عم الإِمام الشافعي، أبو إسحاق.
(٣) هو أحمد بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أبو إبراهيم الزهريّ.
(٤) لم أقف عليه.
(٥) موضع الالتقاء هو: محمَّد بن إسماعيل بن أبي فديك.
(٦) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة والآداب -باب تحريم الهجر فوق =
⦗٣٥٦⦘ = ثلاث بلا عذر شرعي- ٤/ ١٩٨٤، رقم ٢٦).