للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٨٩٧ - حدثنا أبو عبيد الله الورّاقُ (١)، نا محمد بن بكر (٢)، نا

⦗٩٧⦘ سعيد بن أبي عروبة، [عن قتادة، عن أنس بن مالك ] (٣) بإسناده مثله "فأيّ ماء سبق أو علا فمنه (٤) (٥) يكون الولد" (٦).


(١) هو حماد بن الحسن بن عنبسة.
(٢) ابن عثمان البرساني -بضم الموحدة وسكون الراء ثم مهملة- مات سنة ٢٣٠ هـ، روى له الجماعة، وثقه ابن معين، وأبو داود والعجلي، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال =
⦗٩٧⦘ = الذهبي: صدوق مشهور له ما ينكر، وقال الحافظ: صدوق قد يخطئ. وهو ممن سمع من ابن أبي عروبة قبل الاختلاط. انظر: تاريخ الدارمي ص ٢١٥، والأنساب ١/ ٥٢١، وتهذيب الكمال ٢٤/ ٥٣٠، والميزان ٣/ ٤٩٢، والتهذيب ٩/ ٧٨، والتقريب ص ٤٧٠، والكواكب النيرات ص ٢٠٨، وفي الأصل وردت أداة الكنية (أبي) قبل (بكر) وضرب عليها.
(٣) الزياة من "ك" و"ط".
(٤) في "م" "فمثله" وهو خطأ.
(٥) (ك ١/ ٢٠٨).
(٦) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- انظر: الحديث (٨٩٦) السابق وتخريجه، إلا أن جملة "فأي ماء سبق أو علا فمنه يكون الولد" ليست في مسلم، ولكن يشهد لها حديث ثوبان عند مسلم أيضا برقم "٣٤" ١/ ٢٥٢، كتاب الحيض باب صفة منيّ الرجل والمرأة وسيأتي بعد تسعة أحاديث إن شاء الله تعالى.