للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومما أحال على اللفظ: بمثله وحصل الاتفاق في اللفظ حديث رقم: (٣٠٢٨)، ورقم: (٣٠٥٤).

ومثال ما عند الحافظ أبي نعيم من هذا، وهو قليل أيضًا، إحالته لطريق زائدة عن الأعمش، لحديث ابن عباس فيمن ماتت أمه وعليها صوم شهر، أحال على طرق أبي معاوية، وعيسى بن يونس، كلاهما عن الأعمش، وقال في الإحالة: بمثله، وفيه أيضًا تجوز إذ السائل في المحال عليه امرأة، وفي المحال به رجل (١)، ومما أحال بمثله واتفق المعنى فيهما حديث الثوري عن أبي حازم، عن سهل بن سعد مرفوعًا: "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر"، أحاله على طريق عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه به، بقوله بمثله، واللفظان متفقان (٢).

وقد يقول في الإحالة: بمعنى حديث فلان (٣).

ومما أحال أبو عوانة بقوله: بنحوه، قوله في باب: ذكر الخبر المبين أن


= (٤/ ٢٠٥).
(١) انظر: مستخرج أبي نعيم -كتاب الصوم- باب قضاء الصيام عن الميت (ص ٢١٦) من مصورة رقم: (٢٠٤٩)، وصحيح مسلم -كتاب الصيام- باب قضاء الصيام عن الميت (٢/ ٨٠٤).
(٢) مستخرج أبي نعيم -كتاب الصيام- باب الحث على أكلة السحور (ص ١٥٧ - ١٥٨) من مصورة رقم: (٢٠٤٩) وانظر لفظ حديث الثوري في حديث رقم: (٣٠٠٩) عند أبي عوانة.
(٣) (ص ٨٠) من مصورة رقم (٢٠٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>