للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مخالفة من ذكرها للجماعة، مما يشعر بأنه أوردها لبيان علتها (١).

انفرد أبو نعيم بزيادة ألفاظ موقوفة في حديث عمر بن الخطاب في النهي عن صوم يوم الفطر ويوم النحر، وقد تقدم في مطلب الموقوف.

وكذلك انفرد بزيادة ألفاظ في حديث عائشة: إن كانت إحدانا لتفطر زمان رسول الله Object فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله Object حتى يأتي شعبان، زاد: ما كان رسول الله Object يصوم في شهر ما كان يصوم في شعبان، كان يصومه كله إلا قليلًا، بل كان يصومه كله، وقد رواه من نفس المصدر الذي رواه مسلم، كما وُضح ذلك في قسم التحقيق (٢).

فالخلاصة أن الزيادة خاصة عند أبي عوانة قد تكون سيقت لبيان أنها من زيادات الثقات فتقبل، أو أنها منكرة فترد، وفي كلا الحالتين فائدة، وسيأتي المزيد لذلك في مبحث الزوائد، إن شاء الله، وأما عند أبي نعيم فلم أقف على ما يمثل الحالة الثانية، ولعله موجود في قسم آخر.

[٩ - ما يقع من التصريح بما صورته موقوف]

ورد عند أبي نعيم مثالٌ لذلك، وهو في حديث عائشة، قالت: نهاهم النبي Object عن الوصال رحمة لهم، وعند أبي نعيم، قالت عائشة: نهى رسول الله Object عن الوصال، فقالوا: إنك تواصل، قال: "إنما هي رحمة رحمكم


(١) انظر الحديث رقم: (٣٠٧٩، ٣١٨٠، ٣١٨٢).
(٢) انظر الكلام تحت الحديث رقم: (٣١١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>