للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٣٩٢ - حدثنا أبو عبيد الله (١)، حدثنا عمي (٢)، ح.

وحدثنا مُضَر بن محمد (٣)، حدثنا حرملة (٤)، عن ابن وهب، قال

⦗٣٦٢⦘ أخبرني مَخْرَمة (٥)، عن أبيه، عن عراك بن مالك، قال: سمعت أبا هريرة يحدث عن النبي ، قال: "ليس في العبد صدقة، إلا صدقة الفطر (٦) ".


(١) أحمد بن عبد الرحمن بن وهب.
(٢) عبد الله بن وهب.
(٣) مضر بن محمد بن خالد بن الوليد، أبو محمد الأسدي.
(٤) ابن يحيى التجيبي.
(٥) ابن بكير بن عبد الله بن الأشج، أبو مسور المدني مولى بني مخزوم.
(٦) رواه مسلم عن أبي الطاهر، وهارون بن سعيد الأيلي، عن ابن وهب (الموضع السابق). وفي هذا الحديث زيادة قوله: "إلا صدقة الفطر"، وقد وردت من حديث جعفر بن ربيعة، عن عراك، عن أبي هريرة به مرفوعا، أخرجه ابن خزيمة (٤/ ٢٢٨٨/٢٩)، وابن حبان (الإحسان، ٨/ ٦٥ / ٣٢٥٢)، والدارقطني (السنن، ٢/ ١٢٧)، وغيرهم. ورجاله رجال الصحيح. ورويت من أوجه أخرى، عن أبي هريرة. كما يشهد لها أيضا، حديث ابن عمر المتفق عليه: أن رسول الله فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على كل حر، أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين (صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين، ٣/ ٣٦٩، صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر، والشعير، ٢/ ٦٧٧).