للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٩١٩ - حدَّثنا هِلال بن العَلاء، حدَّثنا أحمد بن عبد الملِك (١)،

⦗٨٠⦘ حدَّثنا زُهَيْر (٢)، حدَّثنا ابن أَبْجَر (٣)، قال: قال أبو الطُّفَيل: قلتُ لابن عبَّاس: قدْ رأيتُ رسول الله ﷺ قال: صِفْهُ لي قال: قلتُ: "رأيتُ رجلًا علَى بَعِيْرٍ بينَ الصَّفا والمَرْوَةِ وهُو يَنْشِفُ ظَهْر كَفِّه بِوَبَرِ البَعِيرِ، والنَّاسُ يَزْدَحِمُون عَليه" فقال ابنُ عبَّاس: ذلِكَ رسول الله ﷺ، إنَّهُم كانُوا لا يُدَّعُون عنه ولا يُكْهَرُونَ (٤) قال: وهي في قراءةِ عبد الله "وأمَّا اليَتِيْمَ فلَا تَكْهَرْ" (٥).


(١) ابن واقد الأسدي، مولاهم الحرَّاني، ت / ٢٢١ هـ.
(٢) ابن معاوية، وهو موضع الالتقاء مع مسلم.
(٣) هو: عبد الملك بن سعيد بن حيَّان.
(٤) يُكْهَرون: هكذا جاء في بعض نسخ مسلم وفي بعض كتب الغريب، ومعناه: لا يُنْتَهَرون، ولا يُقْهَرون، والمعنى الأول هو الأنسب في سياق الحديث، وقال الزمخشري في تفسير قوله تعالى "وأما اليتيم فلا تكهر" على قراءة ابن مسعود: "هو أن يعبس في وجهه وفلان ذو كهرورة عابس الوجه".
انظر: الكشاف للزمخشري (٤/ ٧٧٣)، مشارق الأنوار (١/ ٣٤٨)، النهاية في غريب الحديث (٤/ ٢١٣)، شرح النووي على مسلم (٩/ ١٥)، الديباج على مسلم (٣/ ٣٤٨).
(٥) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة … (٢/ ٩٢٢، ح ٢٣٩) عن محمد بن رافع، عن يحيى بن آدم، عن زهير به، وليس في لفظه قوله: "وهُو يَنْشِفُ ظَهْر كَفِّه بِوَبَرِ البَعِير" ولا قوله: "وهي في قِرَاءة … " الخ، وقد عزا غير واحد من المفسرين هذه القراءة لعبد الله بن مسعود، وهاتان الزيادتان يصح إدراجهما ضمن زيادات الثقات.
انظر: تفسير ابن أبي حاتم (١٠/ ٣٤٤٤)، تفسير ابن جرير الطبري (٣٠/ ٣٣٠)، تفسير الثعلبي (١٠/ ٢٢٩)، تفسير القرطبي (٢٠/ ١٠٠)، روح المعاني (٣٠/ ١٦٣)، =
⦗٨١⦘ = فتح القدير (٥/ ٦١٣).
من فوائد الاستخراج: مجيئ زيادتين صحيحتين في حديث المصنِّف.