للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤١٧١ - حدَّثنا عبد الرحمن (١)، حدَّثنا مَالك ابن سُعَيْرٍ (٢)، حدَّثنا الأعمش (٣)، عن أبي صَالِحٍ، عن أبِي هُريرة قال: قال رسول الله Object: "المَدينَةُ حَرَمٌ ما بَينَ لَابَتَيْهَا" (٤) مِثلَ حديثِ إبراهيم التَّيمِيِّ (٥)،

⦗٣٣٥⦘ عن أبِيه (٦).


(١) هو: عبد الرحمن بن الحكم العَبْدِيِّ، أبو محمد النَّيسابُورِيِّ.
(٢) مالك بن سُعَير بن الخِمْس -بكسر المعجمة وسكون الميم بعدها مهملة- التميمي الكُوفي.
(٣) موضع الالتقاء مع مسلم.
(٤) أخرجه مسلم في كتاب الحجَّ -باب باب فَضلِ المدينة ودُعاء النَّبيّ Object فيها بِالبَركةِ وبيانِ تَحْريمِها وتَحريمِ صَيدِها وَشَجَرِها وبَيَانِ حُدُودِ حَرَمها (٢/ ٩٩٩، ح ٤٦٩، ٤٧٠) عن أبي بكر بن أبي شَيْبَةَ، عن حُسين بن عليِّ الجُعْفِيِّ، عن زائدة، وعن أبي بكر بن النَّضر بن أبي النَّضر، عن أبي النَّضر، عن عبيد الله الأشجعي، عن سُفيان بن عُيينة، كلاهما (فرَّقهما) عن الأعمش به، وليس في لفظِ مُسلِم ذكرُ اللَّابَتَين.
(٥) حديث إبراهيم التَّيمي متفق عليه، أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب فَضلِ المدينة ودُعاء النبيّ Object فيها بِالبَركةِ وبيانِ تَحْريمِها وتَحريمِ صَيدِها وَشَجَرِها وبَيَانِ حُدُودِ حَرَمها (٢/ ٩٩٤، ح ٤٦٧، ٤٦٨، ٤٦٩) عن أبي بكر بن أبي شيبة، وزهير ابن حرب، وأبي كريب، جميعا عن أبي معاوية، وعن عليِّ بن حُجر السعدي عن عليِّ بن مسهر، وعن أبي سعيد الأشجِّ، عن وكيع، وعن عبد الله بن عمر القواريري ومحمد بن أبي بكر المقدِّميِّ، كلاهما عن عبد الرحمن بن مهدي عن سُفيان الثوري، وأخرجه البُخاري في كتاب فضائل المدينة -باب حرم المدينة (ص ٣٠١، ح ١٨٧٠)، عن محمد بن بشَّار، عن عبد الرحمن، عن سفيان، وفي كتاب الاعتصام =
⦗٣٣٥⦘ = بالكتاب والسنة -باب ما يكره من التَّعمُّق والتنازُع في العلم والغُلُوِّ في الدين والبدع (ص ١٢٥٥، ح ٧٣٠٠) عن عمر بن حفص بن غياث، عن أبيه، خمستُهم عن الأعمش عن إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي، عن أبيه عن عليِّ بن أبي طالب Object، ولفظ حديث مسلم من طريق أبي كريب: "المَدينَةُ حَرمٌ مَا بَينَ عَيرٍ إِلَى ثَوْرٍ فمَنْ أَحدَثَ فِيهَا حَدَثًا أو آوَى مُحدِثًا فعَلَيهِ لَعنةُ الله والمَلَائِكَةِ والنَّاسِ أجْمَعينَ لا يقبَلُ الله منهُ يومَ القِيَامةِ صَرْفًا وَلا عَدْلًا وَذِمّةُ المُسلِمِينَ واحِدَة يَسعَى بها أَدناهُم ومَن ادّعَى إلَى غَيرِ أبِيهِ أَو انتَمَى إلَى غَيرِ موَالِيهِ فعَلَيهِ لَعنَةُ الله وَالمَلائِكَة والنَّاسِ أَجمَعِينَ لا يَقبَلُ الله مِنهُ يَومَ القِيامَةِ صَرفًا وَلا عَدْلًا".
(٦) يظهرُ من كلام المصنِّف أنَّه أخرج حديث إبراهيم التيمي عن أبيه في هذا الباب ولذا أحال عليه لفظ مالك بن سُعير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة Object، ومع أنَّ الظاهر عدم السقط في هذا الموضِع، إلَّا أنَّه سقط وجه لوحة على الأقل قبل حديث مالك بن سُعير هذا، وكان فيه طُرق مختلفة لحديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هُريرة، وطرقٌ متعددة لحديث الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه، الذي أحال عليه أبو عوانة بعضَ لفظِ حديث مالك بن سُعير فقال: "بمثل إبراهيم التيمي عن أبيه".
وحديثُ التَّيميّ رواه إبراهيم التّيمِيِّ عن أبيه يزيد بن شريك التَّيميِّ عن علي ابن أبي طالب Object متَّفق عليه كما سبق، وقد وقفتُ على كلِّ طرُقه السَّاقطة من النُّسخة الخطِّيَّة في إتحاف المهرة (١١/ ٦٦٣، ح ١٤٨٣٢، و ١٤/ ٥٢٦، ح ١٨١٤٩) حيثُ عزاها إلى أبي عوانة وأنَّه أخرجها في كتاب الحج، وسأذكر تلك الطُّرق محاولا الوُقوف على متون الطُّرق الي يمُكِن الوُقوف عليها: =
⦗٣٣٦⦘ = أولا: حديث إبراهيم التَّيْمِيِّ، عن أبيه يزيد بن شريك التيمي، عن علي ابن أبي طالب Object "المدينةُ حَرَمٌ ما بينَ عَيرٍ إلى ثَوْرٍ":
قال الحافظ ابن حجر: "عه فيه -أي في الحجِّ- عن علي بن حرب وأحمد ابن عبد الجبار، كلاهما عن أبي معاوية، وعن الحسن بن علي بن عفان، ثنا ابن نُميرٍ، وعن أبي أمية، ثنا يعلى، وعن أبي داود وإسماعيل القاضي، عن محمد بن كثير، وعن أبي عمرو السُّوسِيِّ، ثنا أبو حُذيفة كلاهما عن سفيان، وعن عبد الرحمن بن بشر، عن مالك بن سُعير، وعن محمد بن علي بن ميمون، عن عبد الله بن جعفر، عن عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أُنَيْسَةَ، كلُّهم عن الأعمش به -أي عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي بن أبي طالب-، وسياق مالك بن سُعير وابن نُمير أتمُّها" قلتُ: حديث إبراهيم التَّيميِّ بطُرقِه هذه (غيرَ طريقي أحمد بن عبد الجبَّار وأبي حُذيفة) أخرجَها أبو عوانة في موضع آخر من كتابه أيضا، أخرجها في كتاب العتق -باب بيان حظر بيع الولاء وهبته وحظر موالاة مولى مسلم، وموالي قوم بغير إذنهم والتشديد فيه (انظر: ح/ ٥٢٤٩، ٥٢٥٠، ٥٢٥١، ٥٢٥٢، ٥٢٥٣ - الجزء الذي حقَّقه الدكتور عبد الكريم آل غُضَيَّة من المستخرج) فروى عن الحسن ابن عفان، عن عبد الله بن نمير، عن الأعمش عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، قال: خطبنا عليٌّ وعليه سيفٌ فيه صحيفة معلّقة فقال: والله ما عندنا كتابٌ نقرؤه عليكم إلَّا كتاب الله وما في هذه الصَّحيفة، قال: فأخرجَها فإذا فيها أسنان الإبل، وإذا فيه "المدينة حرمٌ ما بين عَيْرٍ إلى ثَوْرٍ فمن أحدثَ فيها حدثًا فعليهِ لعنةُ الله والملائكةِ والنَّاسِ أجمعين لا يُقْبل منه صَرْفٌ ولا عدلٌ".
ثانيا: حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة:
قال الحافظ ابن حجر في الإتحاف (١٤/ ٥٢٦، ح ١٨١٤٩): "حديث: "المدينة حرم ما بين لابتيها … " الحديث، مثل حديث عليِّ، عه فيه -أي في الحجِّ- =
⦗٣٣٧⦘ = وعن أبي الأزهر وأبي بكر بن شاذان، قالا: حدَّثنا معاوية بن عمرو، حدَّثنا زائدة، وعن محمد بن علي بن ميمون، حدَّثنا عبد الله بن جَعْفَر، عن عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، وعن العطاردي، عن أبي معاوية. وعن أبي بكر أحمد ابن محمد بن صدقة، عن ابن أبي النَّضر، عن أبي النَّضر، عن الأشْجعي، عن سُفيان، كلُّهم عن الأعمش به".
قلتُ: أخرج أبو عوانة من هذه الطُّرق طريقَ أبي الأزهر وأبي بكر محمد ابن شاذان في كتاب العتق -باب بيان حظر بيع الولاء وهبته وحظر موالاة مولى مسلم، وموالي قوم بغير إذنهم والتشديد فيه (انظر: ح / ٥٢٥٤ - الجزء الذي حقَّقه الدكتور عبد الكريم آل غُضَيَّة من المستخرج) كلاهما عن معاوية بن عمرو، عن زائدة ابن قُدامة، عن سُليمان، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النَّبيّ Object قال: "من تولَّى قومًا بغير إذن مواليه فعليه لعنةُ الله والملائِكة والنَّاسِ أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدلٌ ولا صرفٌ، والمدينة حَرَمٌ، فمن أحدث فيها حدثًا أو آوى محدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبلُ منه يوم القيامة صَرْفٌ ولا عَدْلٌ، وَذِمَّةُ الُمسلمين واحِدةٌ يسعَى بها أدنَاهُم، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسلِمًا فعليهِ لَعْنَةُ الله والمَلائِكةِ والنَّاسِ أجمعين، لَا يَقْبَلُ الله مِنْهُ يومَ القِيَامَةِ عدلًا ولا صرفًا".