للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٥٥٧ - حدثنا ابن الجنيد (١)، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم (٢)،

⦗٢٧٠⦘ قال: حدثنا ابن أخي ابن شهاب (٣)، عن عمه قال: حدثني،

ح وحدثنا أبو إسماعيل الترمذي (٤)، قال: حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : "لا تناجشوا (٥) ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا يبيع حاضر لباد، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ (٦) ما في إنائها" (٧).


(١) محمَّد بن أحمد بن الجنيد.
(٢) ابن سعد بن عبد الرحمن الزهري.
(٣) محمد بن عبد الله بن مسلم.
(٤) محمد بن إسماعيل.
(٥) تناجشوا، من النجش: وهو أن يمدح السلعة ليُنفقها ويروجها، أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها، ليقع غيره فيها. النهاية ٥/ ٢١.
(٦) "لتكفأ": وهي رواية أبي عوانة، والبخاري، وفي مسلم "لتكتفئ". وهو تفعيل، من كفأت القدر. وهو تمثيل لإمالة الضَّرَّة حَقَّ صاحبتها من زوجها إلى نفسها إذا سألت طلاقها. النهاية ٤/ ١٨٢.
(٧) أخرجه مسلم في صحيحه، في النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك -٢/ ١٠٣٣، ح ٥٢ - من طريق يونس عن ابن شهاب، به، مثله، وفيه "المرء" بدل "الرجل".
وفي ح ٥١ - عن عمرو الناقد، وزهير بن حرب، وابن أبي عمر قال زهير: حدثنا سفيان، به، بألفاظ متقاربة.
والبخاري في صحيحه، في البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه -ح ٢١٤٠ - عن علي بن عبد الله عن سفيان، به. بألفاظ متقاربة.