للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٥٦٩ - حدثنا الصغاني، حدثنا أبو النعمان (١)، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: "لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته إلا بإذنه". وربما قال: "حتى

⦗٢٧٧⦘ يأذن له" (٢).


(١) محمد بن الفضل، عارم.
(٢) رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-٢/ ١٠٣٢، ح ٥٠ - عن أبي كامل الجحدي، حدثنا حماد، به. وأحال لفظه على رواية يحيى القطان، وسبق تخريجها في ح ٤٥٦٧.
ومُيز الراوي (حماد) عند أبي عوانة بذكر اسم أبيه. وهو من فوائد الاستخراج.