للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٧٨١ - حدّثنا يوسف القاضي (١)، قال: حدّثنا الربيع [*] الزهراني (٢)، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر،

ح وحدثني أبي (٣)، قال: حدّثنا علي بن حجر (٤)، قال: حدّثنا إسماعيل بن جعفر، قال: حدّثنا ربيعة، عن محمّد بن يحيى بن حبّان، عن ابن محيريز قال: "دخلت أنا وأبو صِرْمة (٥) على أبي سعيد الخدري، فسأله أبو صِرْمة فقال: يا أبا سعيد، هل سمعت رسول الله ﷺ يذكر العزل؟ قال: نعم، غزونا مع رسول الله ﷺ غزوة بني المصطلق (٦) فسبينا

⦗٤٣٦⦘ كرائم العرب، فطالت علينا العُزبة، ورغبنا في الفداء (٧)، فأردنا أن نستمتع ونعزل، فقلنا: نفعل ورسول الله ﷺ بين أظهرنا لا نسأله! فسأَلنا رسول الله ﷺ فقال: لا عليكم أن لا تفعلوا، ما كتب الله خلقَ نَسمة هي كائنةٌ إلى يوم القيامة إِلَّا ستكون" (٨).


(١) هو ابن يعقوب القاضي.
(٢) سليمان بن داود العتكي، الزهراني.
(٣) إسحاق بن إبراهيم بن يزيد الإسفراييني.
(٤) علي بن حُجر، بضم المهملة وسكون الجيم، السعدي.
(٥) صحابي، أنصاري اسمه مالك بن قيس. الإصابة ٣/ ٣٥٣ القسم الأوّل.
(٦) غزوة بني المصطلق: وقعت في يوم الاثنين من شهر شعبان من السنة الخامسة للهجرة. =
⦗٤٣٦⦘ = وبنو المصطلق: هم قبيلة من خزاعة الأزدية اليمانية. وهم يسكنون قديد التي وقعت فيه الغزوة، وهي بين مكّة والمدينة، وتبعد قديد عن مكّة ١٢٠ كيلًا.
وفي السيرة النبوية الصحيحة: وكانوا يسكنون قديدًا وعسفان، والمسافة بينهما أربعون كيلًا. في حين تنتشر ديار خزاعة على الطريق من المدينة إلى مكّة ما بين مر الظهران الّتي تبعد عن مكّة ٣٠ كيلًا وبين الأبواء (شرق مستورة بثلائة أكيال) التي تبعد عن مكّة ٢٤٠ كيلًا. الطبقات الكبرى لابن سعد ٦٣١٢، مرويات غزوة بني المصطلق ص ٤٦، ٥٦، ٩٧، السيرة النبوية الصحيحة ٢/ ٤٠٤.
(٧) قوله: فطالت علينا العزبة، ورغبنا في الفداء. معنا: احتجنا إلى الوطء، وخفنا من الحبل، فتصير أم ولد يمتنع علينا بيعها، وأَخذ الفداء فيها، فيستبنط منه منع بيع أم الولد. شرح مسلم للنووي ١٠/ ٢٥١.
(٨) رواه مسلم في صحيحه، في النِّكاح، في أول باب حكم العزل -١٢/ ١٠٦، ح ١٢٥ - عن يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد، وعلي بن حُجر، قالوا: حدّثنا إسماعيل بن جعفر، به. مثله.
والبخاري في صحيحه، في المغازي، باب غزوة بني المصطلق … - ح ٤١٣٨ - عن قتيبة بن سعيد، عن إسماعيل بن جعفر، به. قال النووي ﵀ عند هذا الحديث: … ثمّ هذه الأحاديث مع غيرها يجمع بينها، بأن ما ورد في النهي محمول =
⦗٤٣٧⦘ = على كراهة التنزيه. وما ورد في الإذن في ذلك محمول على أنه ليس بحرام، وليس معناه: نفي الكراهة. شرح مسلم ١٠/ ٢٥١.