للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٢٠١ - وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الدَّبَري، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: "من أعتق شركًا له في عبد أقيم ما بقي منه من ماله إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد" (١) لا ندري (٢) "إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد" قوله، أو في حديث

⦗٢٨⦘ النبي ﷺ، أم شيء قاله الزهري؟

سمعت المزني (٣)، قال: قال الشافعي: من أعتق شركًا لى في عبد وكان له مال يبلغ قيمة العبد قوم عليه قيمة عدل وأعطى شركاؤه حصصهم وعتق العبد، وإلا فقد أُعتق منه ما أَعْتق (٤).

وهكذا رواه ابن عمر، عن النبي ﷺ (٥).

حدثني عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بنحوه (٦).

قال أحمد: أذهب إلى حديث ابن عمر، عن النبي ﷺ. رواه مالك، وعبيد الله، عن نافع إلا أن أيوب قال: قوله: "عتق منه ما عتق" لا أدري فيما رواه عن النبي ﷺ أو قول نافع (٧).

وحديث قتادة "استسعي العبد غير مشقوق عليه" قال سعيد: ولم يذكر هشام الدستوائي السعاية، قال: قال أحمد بن حنبل: رواه روح، عن سعيد بن أبي عروبة لم يذكر السعاية. ورواه موسى بن خلف، عن قتادة

⦗٢٩⦘ فذكر السعاية. قال أحمد بن حنبل: رواه شعبة وهشام فلم يذكرا السعاية (٨).

ووصل بعضهم (٩) الإسناد ولم يوصل بعضهم (١٠).


(١) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١٢٨٧) في كتاب الأيمان، باب من أعتق شركًا له في عبد. قال: حدثنا عبد بن حميد، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري فذكره، بنحوه. وأخرجه النسائي في سننه (٧/ ٣١٩) في كتاب البيع، باب الشركة بغير مال، قال: أخبرنا نوح بن حبيب قال: أنبانا عبد الرزاق به غير أنه قال في آخره (فهو عتيق من ماله)، والإمام أحمد في مسنده (٢/ ٣٤) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري به مختصرًا دون قوله "إذا كان له ..... الخ".
(٢) وكان موسى بن عقبة يرى أن قوله "إن كان له مال يبلغ ثمنه" من قول الزهري، فكان يقول للزهري إذا حدث بهذا الحديث: افصل كلامك من كلام النبي ﷺ. انظر =
⦗٢٨⦘ = تهذيب ابن القيم لسنن أبي داود (٥/ ٤٠٥).
(٣) إسماعيل بن يحيى.
(٤) انظر الأم (٨/ ١٢).
(٥) تقدم تخريجه في حديث رقم (٥١٧٣).
(٦) مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٢)، (٢/ ١٥)، (٢/ ٧٧)، (٢/ ١٠٥).
(٧) تقدم في حديت رقم (٥١٧٤). وانظر مسند أحمد بن حنبل (٢/ ١٥).
(٨) انظر العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد (٢/ ٣٤٩) وتهذيب السنن لابن القيم (٥/ ٢٩٦) وفتح الباري (٥/ ١٥٧) وقد بسط الكلام في هذه المسألة.
(٩) مثل معمر وجرير بن حازم وغيرهما.
(١٠) مثل همام فيما تقدم.