للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٢٣٣ - حدثنا الربيع بن سليمان (١)، قال: أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي، قال: أخبرني مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، عن عائشة أنها أرادت أن تشتري بريرة فتعتقها فقال أهلها: نبيعُكِها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله Object فقال: "لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق" (٢).

⦗٥٠⦘ ورواه يحيى بن يحيى، عن مالك هكذا أيضًا، عن عائشة (٣).


(١) ابن عبد الجبار، المؤذن، صاحب الشافعي.
(٢) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (٤/ ٢١٢) في كتاب العتق، إنما الولاء لمن أعتق، قال: حدثني يحيى بن يحيى، قال قرأت على مالك، عن نافع به فذكره دون قول بريرة. وكذلك أخرجه مالك في الموطأ (٥٩٨) في كتاب العتق، باب مصير الولاء عن نافع به. =
⦗٥٠⦘ = وأخرجه البخاري في كتاب البيوع -باب الشراء والبيع مع النساء (٢٠٤٨) عن حسان بن أبي عباد. وفي كتاب العتق -باب ما يرث النساء من الولاء عن حفص بن عمر. كلاهما عن همام. وفي كتاب البيوع -باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل (٢٠٦١) وفي كتاب العتق -باب ما يجوز من شروط المكاتب … (٢٤٢٣) عن عبد الله بن يوسف. وفي باب الولاء لمن أعتق (٦٣٧١) عن إسماعيل بن عبد الله.
وفي باب إذا أسلم على يديه (٦٣٧٦) عن قتيبة بن سعيد. أربعتهم، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عائشة رضي الله تعالى عنها به.
(٣) انظر التخريج السابق.