للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٣٧١ - حدثنا أبو داود الحراني (١) حدثنا علي بن المديني، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، قال: حدثنا الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي قال: "لا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لباد، ولا يبيع

⦗١٤٣⦘ الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ (٢) ما في إنائها" (٣). واللفظ لمحمد بن يحيى (٤).


(١) سليمان بن سيف.
(٢) جاء في بعض روايات البخاري "لتكفأ" والمعنى واحد، وهذا تمثيل لإمالة الضرَّة حقّ صاحبتها من زوجها إلى نفسها إذا سألت طلاقها. (النهاية ٤/ ١٨٢).
(٣) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (٢/ ١٠٣٣) في كتاب النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك، من طريق عمرو الناقد، وزهير بن حرب، وابن أبي عمر جميعًا عن سفيان بن عيينة به، بألفاظ مقاربة. وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري ٤/ ٣٥٣) من طريق سفيان به نحوه.
(٤) لم يشر المصنف إلى أن محمد بن يحيى حدثه إلا إذا كان يشير إلى الحديث الذي قبله.