للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٣٨٠ - حدثنا إبراهيم بن أبي سفيان القيسراني، حدثنا الفريابي (١)، قال: حدثنا سفيان (٢).

⦗١٤٩⦘ وحدثنا محمد بن علي النجار (٣)، قال: حدثنا عبد الرزاق، [*] الثوري، عن يونس (٤)، عن ابن سيرين، عن أنس قال: نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أباه وأخاه (٥). روى ابن عون (٦)، عن محمد بن سيرين، عن أنس قال: [**] أن يبيع حاضر لباد (٧).


(١) محمد بن يوسف.
(٢) الثوري.
(٣) الصنعاني.
(٤) ابن عبيد.
(٥) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١١٥٨) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي، من طريق هشيم، عن يونس به بتمامه.
(٦) عبد الله.
(٧) علقه المصنف، وقد ساقه مسلم في صحيحه مسندًا قال: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي، عن ابن عون فذكره.