للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٧٨٥ - حدثنا عباس الدوري وأبو قلابة قالا: حدثنا أَبو عاصم، عن عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء، عن جابر ابن عبد الله أن رسول الله قال يوم الفتح: "إن الله ﷿ حرَّم الخمر، والميسر، والخنازير، وبيع الأصنام" فقيل: يا رسول الله عما تقول في شحوم الميتة، يدهن به السفن، والأدم؟ فقال: "قاتل الله اليهود حرَّمت عليهم الشحوم، فأَجْمَلُوها (١)، وأكلوا أثمانها" (٢).


(١) يعني يذيبون الشحم ويخرجون شحمه. (النهاية ١/ ٢٩٨).
(٢) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١٢٠٧) في كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، من طريق قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن يزيد بن أبي حبيب به نحوه. وقد أخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري ٤/ ٤٢٤) في كتاب البيوع، باب بيع الميتة والأصنام، بمثل ما أخرجه به مسلم.