للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٧٨٨ - حدثنا الربيع بن سليمان، قال حدثنا شعيب بن الليث، قال حدثنا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب أنه قال: سمعت عطاء ابن أبي رباح يقول: سمعت جابر بن عبد الله يقول وهو بمكة: إن النبي ﷺ عام الفتح قال: إن الله ﷿ ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام، فقيل له عند ذلك يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يدهن به السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح الناس، قال: "لا هي حرام"، ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: "قاتل الله اليهود، إن الله لمَّا حرَّم عليهم الشحوم، أجملوه، فباعوه، وأكلوا ثمنه" (١).


(١) إسناده صحيح، انظر تخريج الحديث رقم (٥٧٨٥).