للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٨٣٨ - حدثنا يزيد بن عبد الصمد الدمشقي، وإبراهيم بن أبي داود الأسدي، وأبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي، وعمران بن بكار الحمصي، قالوا: حدثنا يحيى بن صالح الوحاظي، قال: حدثنا معاوية ابن سلَّام، عن يحيى بن أبي كثير، عن يحيى بن أبي إسحاق أن عبد الرحمن ابن أبي بكرة أخبره أن أبا بكرة قال: "نهانا رسول الله أن نبيع الفضة

⦗٣٩٩⦘ بالفضة إلا عينًا بعين، سواء بسواء" (١) وقال رسول الله : "بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم، والفضة بالذهب كيف شئتم يدًا بيد".


(١) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١٢١٣) في كتاب المساقاة، باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا، من طريق إسحاق بن منصور، أخبرنا يحيى ابن صالح به، إلا أن مسلما ساق الإسناد وأحال بالمتن على رواية عباد بن العوام عن يحيى بن أبي إسحاق، وأبو عوانة ساق الإسناد والمتن معا.