للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٣٥٩ - حدثنا عمر بن شَبَّة (١) أبو زيد النُّمَيْري [البصري]، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي (٢)، قال: حدثنا أيوب (٣)، عن أبي قِلَابة (٤)، وعن القاسم التميمي (٥)، عن

⦗٣٤⦘ زَهْدَم (٦) قال: كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعريين وُدٌّ وإخاء، فكنا عند أبي موسى بالأشعري]، فقُرِّب إليه طعام فيه لحم الدَّجَاج، وعنده رجل من [بني] تيم الله أحمر كأنه من الموالي، فدعاه إلى الطعام، فقال: إني رأيته يأكل شيئًا فقَذِرته، فحلفت لا أكله. فقال: هلم فلأحدثك عن ذاك (٧)، [إني] أتيت رسول الله في نفر من الأشعريين نستحمله، فقال: "والله لا أحملكم / (٨) وما عندي ما أحملكم". فأُتي رسول الله بنَهْب (٩) إبل، فسأل عنا، فقال: "أين النَّفَرُ الأشعريون"؟ فأعطانا خمس (١٠) ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرى، فلما انطلقنا قلنا

⦗٣٥⦘ ما صنعنا!؟ حلف رسول الله لا يحملنا وما عنده ما يحملنا ثمَّ حملنا، تَغَفُّلْنا (١١) رسول الله ، والله لا نفلح أبدًا. فرجعنا إليه فقلنا (١٢): سألناك فحلفت أن لا تحملنا ثمَّ حملتنا. فقال: "إني لست أنا حملتكم، ولكن الله حملكم، وإني لست أحلف على يمين فأرى أن غيرها خير (١٣) منها إلَّا أتيت الذي هو خير وتحللتها (١٤) " (١٥).


(١) شَبَّة: بفتح المعجمة وتشديد الموحدة. والنميري: بالنون مصغر. كذا في "التقريب".
(٢) أبو محمد البصري.
(٣) ابن أبي تميمة السَّخْتِياني.
(٤) عبد الله بن زيد بن عمرو الجَرْمي.
(٥) القاسم بن عاصم التميمي، ويقال الكُليني -بنون بعد التحتانية- البصري. ذكره ابن =
⦗٣٤⦘ = حبَّان في "الثقات" [٥/ ٣٠٣] وقال ابن حجر في "التقريب" [٥٤٦٥]: مقبول. اهـ.
وهو من رجال الشيخين.
(٦) -بفتح الزاي- ابن مُضَرِّب -بضم أوله، وفتح الضاد المعجمة، وتشديد الراء المكسورة، بعدها موحدة- الجَرْمي -بفتح الجيم-. [كذا في "فتح الباري" (٩/ ٥٦٢)].
(٧) في (ل): ذلك.
(٨) (ل ٥/ ٨٦ /ب).
(٩) أي: بغنيمة. والنَّهْب: المِغْنَم. [أعلام الحديث (٢/ ١٤٥٠)].
(١٠) هذا في رواية زهدم: فأعطانا خمس ذود. وتقدم في رواية غيلان عن أبي بردة [ح ٦٣٥٥]: فأمر لنا بثلاث ذود. ويأتي في رواية بريد عن أبي بردة [ح ٦٣٩٠]: "خذ هذين القرينين وهذين القرينين" لستة أبعرة. قال الحافظ ابن حجر: لعل الجمع =
⦗٣٥⦘ = يحصل بأن يقال: رواية الثلاث باعتبار ثلاثة أزواج. ورواية الخمس باعتبار أن أحد الأزواج كان تبعًا، فاعتد به تارة ولم يعتد به أُخرى. ويمكن أن يجمع بأنّه أمر لهم بثلاث ذود أولًا ثمَّ زادهم اثنين. ففي رواية زهدم: فأعطانا خمس ذود. فوقعت في هذه الرواية جملة ما أعطاهم. وفي رواية غيلان عن أبي بردة مبدأ ما أمر لهم به ولم يذكر الزيادة. وأما رواية بريد عن أبي بردة فعلى ما تقدم أن تكون السادسة تبعًا ولم تكن ذروتها موصوفة بذلك. [ينظر: فتح الباري (١١/ ٦١٢)].
(١١) أي: جعلناه غافلًا، ومعناه كنا سبب غفلته عن يمينه ونسيانه إياها. قاله النوويّ [شرح مسلم (١١/ ١٦٠)].
(١٢) في (ل): وقلنا.
(١٣) في الأصل: خيرا. وهو خطأ، والصواب ما أثبته من (ل). وذلك أنها خبر (أنَّ).
(١٤) أي: كفرت عن يميني -كما في الروايات السابقة- فجعلتها حلالًا.
(١٥) أخرجه مسلم من طريق عبد الوهاب به. دون سياق متنه. [الأيمان / باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. /ح ٩ (٣/ ١٢٧٠)].
والحديث أخرجه البخاري أيضًا. [فرض الخمس / بابٌ ومن الدليل على أن الخمس =
⦗٣٦⦘ = لنوائب المسلمين. . ./ ح ٣١٣٣ (٦/ ٢٧٢ - مع الفتح)].