للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٦٢٧ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب (١)، قال: حدثني يونس بن يزيد (٢)، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيِّب وأبي سلمة (٣)، عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأُخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها. فاختصموا إلى رسول الله Object، فقضى رسول الله Object أن دية جنينها غرةٌ: عبدًا أو وليدة (٤). وقضى بدية المرأة على عاقلتها وَوَرثَتِها (٥) وولدِها ومَن [يرثها] معهم. فقال حَمَل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله! كيف أَغْرَم من لا شَرِب ولا أكل، ولا نطق ولا اسْتَهَلَّ (٦)؟! فمثل ذلك بَطَل (٧)، فقال رسول الله Object "إنَّ هذا من إخوان الكهان" من أجل

⦗٢٦٧⦘ سجعه الذي سجع (٨).


(١) هو عبد الله بن وهب بن مسلم.
(٢) ابن أبي النجاد الأيلي.
(٣) ابن عبد الرحمن بن عوف.
(٤) في (ل): ووليدة.
(٥) في (ل): ووَرثها. (بهذا الشكل).
(٦) -بالبناء للفاعل- أي: خرج صارخًا. وعند قوم: اسْتُهِل -بالبناء للمفعول. [المصباح المنير (مادة /هلل)].
(٧) قال النووي: رُوي في الصحيحين وغيرهما بوجهين. أحدهما: "يُطَلُّ" بضم الياء المثناة، وتشديد =
⦗٢٦٧⦘ = اللام. ومعناه: يهدر ويلغى ولا يضمن. والثاني: "بَطَل" بفتح الباء الموحدة، وتخفيف اللام، على أنه فعل ماض من البطلان. وهو بمعنى الملغي أيضًا. [شرح مسلم (١١/ ٢٥٤)].
وقد ضبطها الناسخ بفتح الأول.
(٨) أخرجه مسلم من طريق ابن وهب به. [القسامة … / باب دية الجنين … / ٣٦ (٣/ ١٣٠٩)].
والحديث أخرجه البخاري أيضًا. [الديات / باب جنين المرأة، وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد / ح ٦٩١٠ (١٢/ ٢٦٣ - مع الفتح).