للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فوائد: [حول الآيتين (١٤٥ - ١٤٦)]

١ - فسر علماؤنا قوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ بأنه ما له إصبع من دابّة، أو طائر، ليدخل فيه الإبل، وذلك مفهوم من قوله تعالى: وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ إذ ذكرهما ولم يذكر الإبل؛ فدلّ ذلك على دخول الإبل في ذوات الظفر المذكورة سابقا، وقد تتبعنا ما يسمونها التوراة حاليا فرأينا فيها ما يلى:

في الإصحاح الثالث من سفر «اللاويين» «الشحم الذي يغشى الأحشاء وسائر الشحم الذي على الأحشاء والكليتين والشحم الذي عليهما الذي على الخاصرتين وزيادة الكبد مع الكليتين ينزعها ويوقدهما بنو هارون على المذبح على المحرقة التى فوق الحطب الذي على النار» ويتكرّر هذا الكلام مرات، وفي آخر هذا الإصحاح هذا الكلام «كل الشحم للرب فريضة دهرية في أجيالكم في جميع مساكنكم لا تأكلوا شيئا من الشحم ولا من الدّم». وفي الإصحاح السابع (لاويين) أثناء الكلام عن شريعة

ذبيحة الإثم:

ويقرب منها كل شحمها الألية والشحم الذي يغشى الأحشاء والكليتين والشحم الذي عليهما الذي على الخاصرتين وزيادة الكبد مع الكليتين ينزعها ويوقدهن الكاهن على المذبح وقودا ... » وفي الإصحاح نفسه «كل شحم ثور أو كبش أو ماعز لا تأكلوا وأما شحم الميتة وشحم المفترسة فيستعمل لكل عمل ولكن أكلا لا تأكلوه» أقول: لنا عودة على هذا النص، وفي هذا الإصحاح الحادي عشر «كل ما شقّ ظلفا وقسمه ظلفين ويجتر من البهائم فإياه تأكلون إلا هذه فلا تأكلوها مما يجتر ومما يشق الظلف الجمل لأنه يجتر لكنه لا يشق ظلفا فهو نجس لكم، والوبر لأنه يجتر لكنه لا يشق ظلفا فهو نجس لكم، والأرنب لأنه يجتر لكنه لا يشق ظلفا فهو نجس لكم، والخنزير لأنه يشق ظلفا ويقسم ظلفين لكنه لا يجتر فهو نجس لكم، من لحمها لا تأكلوا، وجثتها لا تلمسوا إنّها نجسة لكم» وبعد أن يتحدث عن حيوانات البحار والمياه يتحدث عن الطيور يقول:

«وهذه تكرهونها من الطيور لا تؤكل إنها مكروهة النسر والأنوق والعقاب والحدأة والباشق على أجناسه وكل غراب على أجناسه والنّعامة والظليم والسأف والباز على أجناسه، والبوم والغوّاص والكركي والبجع والرّخم واللقلق والببغا على أجناسه، والهدهد والخفاش وكل دبيب الطير الماشي على أربع فهو مكروه لكم» ثم يذكر حيوانات تباح ثم يذكر حيوانات أخرى محرّمة كابن عرس والفأر والضبّ والجرذون والورل والوزغة والعظاية والحرباء». وفي الإصحاح الثاني عشر من سفر التثنية: «وأما الدم فلا تأكله

<<  <  ج: ص:  >  >>