للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نصيب، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية، فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم» وأخرجه مسلم.

٤ - وبمناسبة قوله تعالى: وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ نذكر أن كل أنواع الولاء بين المؤمنين والكافرين منتفية حتى الولاء المؤدي إلى الإرث. ولذلك لا إرث بين المسلم والكافر، فضلا عن غير ذلك من أنواع الولاء، وانظر هذه الأحاديث: روى الحاكم في مستدركه ... عن أسامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يتوارث أهل ملتين، ولا يرث مسلم كافرا، ولا كافر مسلما، ثم قرأ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسادٌ كَبِيرٌ ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد. وروى ابن جرير ... عن الزهري حديثا مرسلا.

روي متصلا من وجه آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أنا برئ من كل مسلم بين ظهراني المشركين» ثم قال: «لا يتراءى ناراهما». وروى أبو داود .. عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله». أقول:

وهذه المسألة فيها تفصيل.

٥ - وبمناسبة قوله تعالى: وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولئِكَ مِنْكُمْ نذكر بالحديث المتفق عليه بل المتواتر من طرق صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «المرء مع من أحب» وفي الحديث الآخر: «من أحب قوما فهو منهم» وفي رواية «حشر معهم».

٦ - لكلمة ذوي الأرحام معنيان. المعنى العام وهو القرابات، ومعنى أخص عند علماء الفرائض- أي المواريث- ويطلقونها على الذين لا فرض لهم، ولا هم عصبة، بل يدلون بوارث، كالخال، والخالة، وأولاد البنات، وأولاد الأخوات، ونحوهم.

وقد فسر الحنفية قوله تعالى: وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ بأن جعلوها شاملة للمعنى العام، والمعنى الأخص، وأبقاها كثير من المفسرين كابن عباس، ومجاهد، وعكرمة، والحسن، وقتادة، وغير واحد على أنها في القرابات عامة، وأنها نسخت الإرث بالحلف والإخاء اللذين كانوا يتوارثون بهما أولا، وبناء على هذا الاختلاف، فإن ترتيب الأحقية في التركة يختلف نتيجة لذلك فعند الحنفية: يرث أصحاب الفروض، ثم العصبات، ثم ذوو الأرحام- بالمعنى الأخص الذي ذكرناه- ثم مولى الموالاة، ثم المقر له بنسب على الغير، ثم تنفيذ الوصايا فيما زاد على الثلث، ثم

<<  <  ج: ص:  >  >>