للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحديث، وقد يقر بعضهم أن أوربا وأمريكا تملكان زمام القوة المادية اليوم مع فشو هذه الفاحشة فيها. ولكن آثار هذا الانحلال في الأمم القديمة منها كفرنسا ظاهرة لا شك فيها.

أما في الأمم الفتية كالولايات المتحدة، فإن فعلها لم تظهر بعد آثاره بسبب حداثة هذا الشعب واتساع موارده كالشاب الذي يسرف في شهواته فلا يظهر أثر الإسراف في بنيته وهو شاب ولكنه سرعان ما يتحطم عند ما يدلف إلى الكهولة فلا يقوى على احتمال آثار السن كما يقوى عليها المعتدلون من أنداده!

والقرآن يحذر من مجرد مقاربة الزنا. وهي مبالغة في التحرّز، لأن الزنا تدفع إليه شهوة عنيفة فالتحرز من المقاربة أضمن، فعند المقاربة من أسبابه لا يكون هناك ضمان.

ومن ثم يأخذ الإسلام الطريق على أسبابه الدافعة، توقّيا للوقوع فيه .. يكره الاختلاط في غير ضرورة. ويحرم الخلوة، وينهى عن التبرج بالزينة. ويحضّ على الزواج لمن استطاع، ويوصي بالصوم لمن لا يستطيع، ويكره الحواجز التي تمنع من الزواج كالمغالاة في المهور.

وينفي الخوف من العيلة والإملاق بسبب الأولاد. ويحضّ على مساعدة من يبتغون الزواج ليحصنوا أنفسهم، ويوقع أشد العقوبة على الجريمة حين تقع، وعلى رمي

المحصنات الغافلات دون برهان .... إلى آخر وسائل الوقاية والعلاج، ليحفظ الجماعة الإسلامية من التردي والانحلال.».

٢ - [حول موضوع النهي عن القتل في قوله تعالى وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِ]

وبمناسبة النهي عن القتل قال صاحب الظلال:

والإسلام دين الحياة ودين السلام، فقتل النفس عنده كبيرة تلي الشرك بالله، فالله واهب الحياة، وليس لأحد غير الله أن يسلبها إلا بإذنه، وفي الحدود التي يرسمها. وكل نفس هي حرم لا يمس، وحرام إلا بالحق، وهذا الحق الذي يبيح قتل النفس محدد لا غموض فيه، وليس متروكا للرأي ولا متأثرا بالهوى. وقد جاء في الصحيحين أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والزاني المحصن، والتارك لدينه المفارق للجماعة».

فأما الأولى: فهي القصاص العادل الذي إن قتل نفسا فقد ضمن الحياة لنفوس وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ حياة بكف يد الذين يهمون بالاعتداء على الأنفس والقصاص ينتظرهم فيردهم قبل الإقدام على الفعلة النكراء. وحياة بكف يد أصحاب

<<  <  ج: ص:  >  >>