للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضعيف في المذهب؟!.

٣ - من قوله تعالى: فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما. نفهم أن السعي بين الصفا والمروة عبادة مرتبطة بالحج والعمرة، وليس عبادة مستقلة. والعمرة إحرام وطواف حول البيت، وسعي بين الصفا والمروة. أما الحج فأركانه عند الحنفية: إحرام ووقوف بعرفات ولو لحظة ما بين ظهر التاسع من ذي الحجة وفجر العاشر. وطواف الإفاضة. وما سوى ذلك عندهم فإما واجبات أو سنن. ومن سعى بعد طواف فقد أسقط واجب السعي. وإلا فإن عليه أن يسعى بعد طواف الإفاضة الذي هو طواف الركن.

٤ - قال القرطبي: «ولا يجوز أن يطوف أحد بالبيت ولا بين الصفا والمروة راكبا إلا من عذر. فإن طاف معذورا فعليه دم. وإن طاف غير معذور أعاد إن كان بحضرة البيت، وإن غاب عنه أهدى. إنما قلنا ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بنفسه وقال:

«خذوا عني مناسككم». وإنما جوزنا ذلك من العذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بغيره واستلم الركن بمحجنه، وقال لعائشة وقد قالت: إني أشتكي. فقال: «طوفي من وراء الناس وأنت راكبة». وفرق أصحابنا بين أن يطوف على بعير أو يطوف على ظهر إنسان. فإن طاف على ظهر إنسان لم يجزه، لأنه حينئذ لا يكون طائفا. إنما الطائف الحامل. وإذا طاف على بعير يكون هو الطائف. قال ابن خويزمنداد: وهذه تفرقة اختيار وأما الإجزاء فيجزئ. ألا ترى أنه لو أغمي عليه فطيف به محمولا، أو وقف به بعرفات محمولا كان مجزئا عنه؟!.

٥ - وعلى التحرج الذي تحرجه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسعوا بين الصفا والمروة ابتداء قبل نزول الإباحة علق صاحب الظلال بقوله: «وهذا هو الإسلام ..

هذا هو: انسلاخا كاملا عن كل ما في الجاهلية، وتحرجا بالغا من كل أمر من أمور الجاهلية، وحذرا دائما من كل شعور وكل حركة كانت النفس تأتيها في الجاهلية. حتى يخلص القلب للتصور الجديد بكل ما يقتضيه ..

فلما أن تم هذا في نفوس الجماعة المسلمة، أخذ الإسلام يقرر ما يريد الإبقاء عليه من الشعائر الأولى مما لا يرى فيه بأسا. ولكن يربطه بعروة الإسلام، يأتيه بعد أن نزعه وقطعه عن أصله الجاهلي. فإذا أتاه المسلم فلا يأتيه لأنه كان يفعله في الجاهلية. ولكن

<<  <  ج: ص:  >  >>