للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منسوخة بقوله تعالى وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وهو رأي سعيد بن المسيب، وعلى هذا الاتجاه فالعقد على الزانية، جائز ونافذ، وعلى جواز العقد ونفاذه بعض الأئمة، ولكن مما يضعف اتجاه النسخ أول آية في السورة؛ إذ إنها تشعر بإحكام السورة كلها.

وبعض العلماء حرم التزوج من الزانية والتزويج من الزاني ولكنه اعتبر العقد نافذا في حالة وقوعه بشروط.

وبعض العلماء حرم الزواج من الزاني أو الزانية واعتبر العقد باطلا ولابن عباس اتجاه في الآية الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ هذا الاتجاه الذي يراه ابن عباس هو: أن الآية تقرر واقعا وهو أن الزاني لا يزني إلا بزانية، وكذلك الزانية لا يزني بها إلا زان، قال ابن عباس بإسناد صحيح عنه «ليس هذا بالنكاح إنما هو الجماع لا يزني بها إلا زان أو مشرك» فالمعنى في رأيه: أن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة، أي لا يطاوعه على مراده في الزنا إلا زانية عاصية أو مشركة لا ترى حرمة ذلك، وكذلك الزانية، ويفهم من ذلك أن المؤمنين الكمل لا يقعون في الزنا ويؤيد ذلك الحديث «ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» وعلى كل الأحوال ففي الآية تزهيد في نكاح البغايا إذ الزنا عديل الشرك في القبح، والإيمان قرين العفاف والتحصن وهو نظير قوله تعالى الْخَبِيثاتُ لِلْخَبِيثِينَ من هذه الحيثية.

٥ - رأينا أن الزاني المحصن والزانية المحصنة حدهما الرجم تواردت على ذلك الآثار من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فعله لدرجة التواتر، فمن أنكر ذلك يكفر، وأعظم الأدلة في ذلك الآية المنسوخة التلاوة المحكمة الحكم: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» وقد ورد ذلك في الكتب الستة ولكن هل يجمع بين الرجم والجلد؟

الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة والشافعي ومالك على عدم الجمع، وذهب الإمام أحمد إلى الجمع: الجلد مائة أولا ثم الرجم؛ جمعا بين الكتاب والسنة.

٦ - رأينا أن هناك خلافا في جواز تزوج الزانية، وخلافا في صحة العقد، ورأينا الأقوال في ذلك وهاهنا مسألة هي: لو أن إنسانا تزوج ثم تبين له بعد الزواج أن زوجته تفجر فما الحكم؟ لا شك أن له في هذه الحالة أن يلاعن أو يطلق دون أن يلاعن، ولكن هل له أن يحتفظ بها؟

قال فقهاء الحنفية: «لا يجب على الزوج تطليق المرأة الفاجرة، ولا عليها تسريح

<<  <  ج: ص:  >  >>