للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمر ينهى عن التمتع. وتعليل ابن كثير لذلك هو: لم يكن عمر رضي الله عنه ينهى عنها، محرما لها. إنما كان ينهى عنها ليكثر قصد الناس للبيت حاجين معتمرين كما قد صرح به رضي الله عنه. في الصحيحين عن عمران بن حصين قال: لما نزلت آية المتعة في كتاب الله، وفعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لم ينزل قرآن يحرمها، ولم ينه عنها حتى مات.

قال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري: يقال إنه عمر. والقران عند الحنفية أفضل.

لأنه أشق. والتمتع عند الحنابلة أفضل للحض عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال المالكية:

إن الإفراد أفضل. والإجماع منعقد على جواز كل من التمتع أو القرآن، أو الإفراد.

وهل دم التمتع، أو القران، دم شكر، أو جزاء؟. وإذا كان هذا أو هذا، فماذا يترتب على ذلك من جواز ذبحه قبل يوم النحر، أو فيه؟. ومن حل أكل صاحبه منه أولا؟. الجواب: الحنفية يقولون: إن هدي المتعة نسك، يؤكل منه. ويذبح يوم النحر والشافعية قالوا: يذبح قبل يوم النحر. ولا يجوز الأكل منه. وسمي الجمع بين العمرة والحج في أشهره- سواء فصل بين ذلك بإحلال أو لا- تمتعا لانتفاع المسلم بالتقرب بالعمرة إلى الله قبل انتفاعه بالتقرب بالحج. وخص الفقهاء اسم التمتع بمن أحل من إحرامه بعد العمرة بسبب ما ينتفع به الحاج من استباحة ما كان محرما عليه إلى أن يحرم بالحج.

فهمنا من النص أن التمتع أو القارن عليه أن يذبح. فإذا لم يجد فماذا يفعل؟. قال تعالى: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ أي: فمن لم يجد الهدي، فعليه صيام ثلاثة أيام في وقت الحج وهو أشهره ما بين إحرام العمرة ويوم النحر، وسبعة إذا فرغ من أفعال الحج. فصار مجموع الصيام البديل عن الهدي عشرة كاملة وذكره كامِلَةٌ بعد عشرة، إما إشارة إلى وقوعها بدلا كاملا عن الهدي في الثواب، أو لرفع أي إيهام يمكن أن يتصور في أنها أقل من عشرة. أو هي للتأكيد. وفي وقت الأيام الثلاثة خلاف كثير. فبعضهم جوز صيامها من أول شوال إذا كان الإنسان متلبسا بالعمرة. ومنهم من جوز صيامها بعد يوم النحر في ثلاثة أيام التشريق. والمفتى به عند علماء الشافعية والحنفية أنه إذا لم يصم الثلاثة أيام حتى يوم النحر، فإنه لا يجزئه إلا الهدي. ولا شك أن صيام الثلاثة أيام قبل التلبس بإحرام العمرة مردود. بقي إذن الوقت المحدد لصيام الثلاثة أيام ما بين التلبس بإحرام العمرة إلى يوم النحر. قال ابن عباس: «إذا لم يجد هديا فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم عرفة.

فإذا كان يوم عرفة الثالث فقد تم صومه. وسبعة إذا رجع إلى أهله».

<<  <  ج: ص:  >  >>