للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشافعي: ما حلفت بالله كاذبا ولا صادقا. والمنعقدة فيها الكفارة كما سنرى في سورة المائدة إن شاء الله. والغموس فيها الإثم. والواجب فيها: التوبة فقط عند الحنفية، والتوبة والكفارة عند الشافعي. تعلق الإمام الشافعي بوجوب الكفارة بالآية المارة آنفا. لأن كسب القلب: العزم، والقصد. والمؤاخذة غير مبينة هنا. وبينت في المائدة. فكان السياق ثمة بيانا هنا. ورد الحنفية: بأن المؤاخذة هنا مطلقة، وهي في دار الجزاء. والمؤاخذة ثم مقيدة بدار الابتلاء، فلا يصح حمل البعض على البعض.

٢ - في الصحيحين عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من حلف فقال في حلفه: باللات، والعزى. فليقل: لا إله إلا الله». قال ابن كثير: (فهذا قاله لقوم حديثي عهد بجاهلية، قد أسلموا، وألسنتهم قد ألفت ما كانت عليه من الحلف باللات من غير قصد. فأمروا أن يتلفظوا بكلمة الإخلاص، كما تلفظوا بتلك الكلمة من غير قصد، لتكون هذه بهذه).

٣ - رأينا أن ليمين اللغو تعريفا عند الشافعية وآخر عند الحنفية. ومدار التعريفين على كلام عائشة، (رضي الله عنه) ومن وافقها. قالت عائشة في إحدى الروايات عنها في تعريف اللغو: هو الشئ يحلف عليه أحدكم لا يريد منه إلا الصدق، فيكون على غير ما حلف عليه. وفي رواية أخرى: هو قوله: والله، وهو يرى أنه صادق، ولا يكون كذلك.

٤ - وفي حديث مرسل عن الحسن، إسناده حسن. قال: «مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم ينتضلون- يعني يرمون- ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أصحابه. فقام رجل من القوم فقال: أصبت والله، وأخطأت والله. فقال الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم: حنث الرجل يا رسول الله؟ قال: «كلا أيمان الرماة لغو لا كفارة فيها ولا عقوبة».

٥ - أخرج أبو داود عن سعيد بن المسيب: أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة. فقال: إن عدت تسألني عن القسمة مالي في رتاج الكعبة. فقال له عمر: إن الكعبة غنية من مالك. كفر عن يمينك، وكلم أخاك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب عزّ وجل، ولا في قطيعة الرحم، ولا فيما لا تملك».

٦ - روى البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «والله لأن يلج أحدكم بيمينه في

<<  <  ج: ص:  >  >>