للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه». وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إني والله- إن شاء الله- لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير، وتحللتها». وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن سمرة: «يا عبد الرحمن بن سمرة: لا تسأل الإمارة. فإنك إن أعطيتها من غير مسألة، أعنت عليها. وإن أعطيتها عن مسألة، وكلت إليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، فأت الذي هو خير، وكفر عن يمينك». وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم قال: «من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منها، فليكفر عن يمينه، وليفعل الذي هو خير».

[كلمة في الفقرة الثانية وسياقها]

منعت هذه الفقرة من نكاح المشركات والمشركين. وحضت على نكاح المؤمنين والمؤمنات. وبالنكاح يوجد وضع ما بين الزوجين. ومن ثم تحدثت الفقرة عن حرمة الوطء في الحيض، وحله بعد الطهر والتطهر حقيقة، أو حكما. وبينت الفقرة أنه متى اجتنب الإنسان الحيض والدبر، فإن أي وضعية من وضعيات الجماع، تحل له. وفي هذا السياق الذي فيه كلام عن أنواع الطهارة، والذي يتحدث عن أمور هي من مكامن الضعف البشري. جاء قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ.

وفي الحياة الزوجية، والعائلية، تكثر الأيمان. والحياة الزوجية معرضة للفساد ومن ثم جاءت آيتان في الأيمان. ثم تأتي فقرة لاحقة، تبدأ بكلام عن نوع من الأيمان، يؤثر على الحياة الزوجية، وهو ما يسمى بالإيلاء كما سنرى إن شاء الله. ثم ينتقل السياق إلى الكلام عن الطلاق، وصلة ذلك ببعضه لا تخفى:

[فصول شتى]

[فصل في الأسرة]

رأينا في الفقرة السابقة بعضا مما له علاقة في موضوع الأسرة في الإسلام. والفقرة السابقة واللاحقة تشكلان بعضا من دستور الأسرة في الإسلام. وفي هذا المقام، عن موضوع الأسرة يقول صاحب الظلال. والأسرة هي المحضن الطبيعي الذي يتولى حماية الفراخ الناشئة ورعايتها، وتنمية أجسادها وعقولها وأرواحها، وفي ظله تلتقي

<<  <  ج: ص:  >  >>