للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من العناية ما يتفق مع دورها الخطير .. ومن ثم نجد في سور شتى من القرآن الكريم تنظيمات قرآنية للجوانب والمقومات التي يقوم عليها هذا النظام. وهذه السورة واحدة منها.

[فصل في نكاح غير المسلمات]

عند قوله تعالى: وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ، ذكر القرطبي الاتجاهات الفقهية في مجموعة مسائل لها صلة في نكاح غير المسلمات. فبالنص أن المشركة لا يجوز نكاحها وكذلك المشرك، وبالنص في سورة المائدة أبيح لنا نكاح الكتابيات فتعينت حرمة نكاح المسلمة من مشرك وجاز نكاح المسلم من الكتابية. قال القرطبي بعد أن نقل قول ابن عمر في عدم جواز نكاح الكتابية: قال النحاس: (وهذا قول خارج عن قول الجماعة الذين تقوم بهم الحجة، لأنه قد قال: بتحليل نكاح أهل الكتاب من الصحابة، والتابعين جماعة، منهم: عثمان، وطلحة، وابن عباس، وجابر، وحذيفة، ومن التابعين: سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، والحسن، ومجاهد، وطاوس، وعكرمة، والشعبي، والضحاك؛ وفقهاء الأمصار عليه).

قال القرطبي: (واختلف العلماء في نكاح إماء أهل الكتاب. فقال مالك: لا يجوز نكاح الأمة الكتابية ... وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجوز نكاح إماء أهل الكتاب).

قال القرطبي: (واختلفوا في نكاح نساء المجوس. فمنع مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، وإسحاق من ذلك. وقال ابن حنبل: لا يعجبني .. وقال ابن القصار: قال بعض أصحابنا: يجب على أحد القولين، أن لهم كتابا أن تجوز مناكحتهم).

وقال القرطبي: (وروى ابن وهب عن مالك أن الأمة المجوسية لا يجوز أن توطأ بملك اليمين. وكذلك الوثنيات، وغيرهن من الكافرات. وعلى هذا جماعة العلماء، إلا ما رواه يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن عطاء وعمرو بن دينار أنهما سئلا عن نكاح الإماء المجوسيات؟. فقالا: لا بأس بذلك .. ) وأطال القرطبي برد هذا القول. ومما مر ندرك أن الإجماع منعقد على حرمة تزويج المسلمة بكافر، وندرك دليلة: وهو أن النص حرم زواج المسلمة بالمشرك ولم يأت مخصص ولا ناسخ.

[فصل في النكاح بولي]

من المعارك الفقهية، معركة هل يجوز للمرأة البالغة أن تزوج نفسها بغير ولي. ومن

<<  <  ج: ص:  >  >>